الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٧ - المسألة ٧ إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا
هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.* (١)
[المسألة ٧: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا]
المسألة ٧: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا، و لم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة، و يرجع إلى أجرة المثل، و إن كان الحجّ مندوبا فكذلك تعيّن- أيضا- مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد، و إن لم يف الثلث بالحجّ أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، و سقط وجوب الحجّ.* (٢)
(١)* الفرع الرابع: إذا كانت الوصية بتعدّد الحجّ بالمقدار المعيّن على نحو التقييد تبطل الوصية و لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، لأنّها صارت غير مقدورة كما أنّها إذا كانت مقيّدة بالسنين المعيّنة على نحو لا يريد في غير تلك السنين يكون حكمه حكم التعذر من حيث المال.
(٢)* في المسألة فروع:
١. إذا أوصى بالحج الواجب و عيّن الأجرة في مقدار و لم يزد عن أجرة المثل.
٢. تلك الصورة و لكن زادت عن أجرة المثل و كان الثلث وافيا بالزيادة.
٣. تلك الصورة أيضا و لكن لم يكن الثلث وافيا بها.
٤. إذا أوصى بالحجّ المندوب و عيّن الأجرة في مقدار و كان الثلث وافيا بها.