الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧١ - الثاني هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟
..........
عليهم، فكتب: «إنّ رسول اللّه ٦ وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة». [١]
و ذيل الحديث، يوضح وجه الترخيص للتجاوز عن الميقات بلا إحرام.
و على كلّ تقدير فموضع الاستشهاد للمقام قوله: «وقت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها».
الثاني: هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟
اختلفت كلمات أصحاب المعاجم في ذلك، فربّما يظهر من بعض أنّه اسم للوادي و أنّ المسجد جزء منه.
١. قال ياقوت: ذو الحليفة قرية بينها و بين المدينة ستة أميال أو سبعة، و منها ميقات أهل المدينة، و هو من مياه جشم. [٢]
٢. و في «الصحاح»: ذو الحليفة: موضع [٣]. و في «القاموس»: موضع على ستة أميال من المدينة، و هو ماء لبني جشم. [٤] و في تحرير النووي- بضم الحاء المهملة و فتح اللام و بالفاء-: على نحو ستة أميال من المدينة، و قيل: سبعة، و قيل:
أربعة، و من مكة نحو عشر مراحل. و نحو منه في تهذيبه. و في رواية عبد اللّه بن عطاء عن أبي جعفر ٧: انّ بين المدينة و ذي الحليفة ستة أميال. [٥]
٣. و في «المصباح المنير»: ماء من مياه بني جشم، ثمّ سمّي به الموضع، و هو
[١]. الوسائل: ٨، الباب ١٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١. و لاحظ الحديث ٨ من هذا الباب.
[٢]. معجم البلدان: ٢/ ٢٩٥، مادة «حلف».
[٣]. الصحاح: ٤/ ١٣٤٧، مادة «حلف».
[٤]. القاموس المحيط: ٣/ ١٢٩، مادة «حلف».
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ٩ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.