الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٦ - المسألة ١٤ إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة
[المسألة ١٤: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة]
المسألة ١٤: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، بطلت الإجارة الثانية، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معا، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى- لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة- ممنوعة، فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحجّ بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين، أو توسعة إحداهما، بل و كذا مع إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل.* (١)
تعبير البائع و المستأجر فتأمّل. [١]
(١)* في المسألة فروع نشير إليها:
١. إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة و آجر أيضا عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة.
٢. تلك الصورة و لكن مع عدم المباشرة فيهما أو في أحدهما.
٣. إذا آجر نفسه لتحصيل الحج.
[١]. وجه التأمّل أنّه خروج عن موضوع المسألة، فإنّ الكلام فيما إذا ثبت كون طي الطريق المعني قيدا على نحو وحدة المطلوب، فلاحظ.