الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٢٩ - المسألة ٦ إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان
[المسألة ٦: إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان]
المسألة ٦: إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن. إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر. و كذا إذا جاوزها محلا- لعدم كونه قاصدا للنسك، و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك- فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.* (١)
فرواه في «الوسائل» في باب المواقيت بلفظ «حتّى أتى الوقت»، و عليه عقد عنوان الباب و قال: «حكم من ترك الإحرام ... أو أغمي عليه في الميقات» و رواه في أبواب الإحرام، الباب ٥٥ بلفظ «حتّى أتى الموقف» و عليه عقد عنوان الباب و قال: «باب أنّ المحرم إذا قضى مناسكه و هو سكران لم يصحّ حجّه و انّ المريض المغمى عليه يحرم به غيره». [١] و لأجل الاضطراب لا يمكن الاعتماد عليه، إذ لو كانت نسخة الوقت صحيحة فلها صلة بالمقام، و إلّا فتكون أجنبية عنه.
حجّة القول الثاني: يحتجّ على القول الثاني بإطلاقات أدلة التوقيت و أنّه على كلّ مكلّف، الإحرام من المواقيت التي عيّنها و حدّدها رسول اللّه، خرج عنه المعذور- كما سيوافيك في المسألة السادسة- فإذا تمكن من العود، وجب عليه العود إلى الميقات و الإحرام منه، و إلّا يدخل تحت ذوي الأعذار، يحرم من الموضع الذي يرتفع فيه العذر.
(١)* في المسألة فروع ستة و عبارة المتن غير وافية لها، و إليك بيانها:
١. إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع و أمكن العود إلى الميقات، سواء دخل الحرم أو لا.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٥٥ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.