الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٣ - الأوّل العقيق ميقات لأهل نجد و العراق
..........
٢. ما هو المبدأ و المنتهى؟
٣. الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة- بسكون الميم و فتحها-.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: العقيق ميقات لأهل نجد و العراق
و اعلم أنّه اختلفت كلمة فقهاء أهل السنّة في أنّ العقيق أو خصوص ذات عرق، ميقات منصوص، أو ميقات قياسي وقّته عمر بن الخطاب لأهل العراق.
فمن الطائفة الأولى، عطاء قال: ما ثبت ذات عرق إلّا بالنص، و قال:
كذلك سمعنا أنّه وقّت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق.
و يؤيّده ما رواه القاسم بن محمد، عن عائشة أنّ النبي ٦ وقّت لأهل العراق ذات عرق.
و روى أبو الزبير، عن جابر عن النبي ٦ أنّه وقّت لأهل المشرق ذات عرق.
و من الطائفة الثانية: طاوس و أبو الشعثاء جابر بن زيد و ابن سيرين، فقالوا وقّت الناس ذات عرق أو وقّته عمر بن الخطاب. [١]
و ذهب أصحابنا أنّ العقيق ميقات منصوص.
قال الصدوق: و لأهل العراق: العقيق. و أوّل العقيق المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق. [٢]
قال الشيخ: فوقّت (رسول اللّه ٦ لأهل العراق و من حجّ على طريقهم:
العقيق، و له ثلاثة أوقات: أوّلها المسلخ .... [٣]
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٨٣، المسألة ٥٨.
[٢]. المقنع: ٢١٧.
[٣]. النهاية: ٢١٠.