الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٢١ - المسألة ١١ لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه
[المسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل]
المسألة ٩: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل.* (١)
[المسألة ١٠: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى]
المسألة ١٠: لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.* (٢)
[المسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه]
المسألة ١١: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.* (٣)
متمتعا. [١] و يؤيد ذلك ما مرّ في الناسي، فلاحظ ما ذكرناه في المسألة السادسة من هذا الفصل.
(١)* هذا الفرع يختلف عمّا مضى في أوّل الفصل من اشتراط النيّة و أنّه لو أحرم من غير قصد أصلا بطل، و ذلك لأنّ الموضوع فيما سبق هو لمن لم ينو أصلا، و أمّا المقام فالمفروض أنّه نوى غير المفروض عليه، و عندئذ لا يجزي عن الفرض، كما إذا نوى حجّ الإفراد مع كون المفروض عليه هو حجّ التمتّع، فلا يجزي عن الفرض، أي حجّ التمتع، و هو واضح، و أمّا وقوع ما نوى ففيه التفصيل بين ما يصحّ وقوعه عنه في هذه الحالة، كما إذا نوى العمرة المفردة في أشهر الحجّ حيث يصحّ العمرة المفردة مع أنّ الفرض هو عمرة التمتع و حجّه و ما لا يصحّ وقوعه فيها كما إذا نوى الإحرام للحجّ المفرد مع وجوب حجّ التمتع عليه.
(٢)* و ذلك لأنّ الأعمال بالنيّات، و الألفاظ طريق إلى النيّة، فإذا تعلّقت النيّة بشيء و تخلّف عنه الطريق فلا يؤخذ به.
(٣)* و ذلك لجريان أصالة الصحّة، في ما أتى، و ليس الشكّ في أصل النيّة حتّى يكون الموضوع لجريان أصالة الصحّة غير محرز.
[١]. الخلاف: ٢/ ٢٩٠.