الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٩ - الأوّل هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟
و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها: إلحاق العهد دون اليمين. و لا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار. و الأحوط الثاني (عدم الإلحاق) لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا و لا يلزم التجديد في الميقات، و لا المرور عليها، و إن كان الأحوط التجديد، خروجا عن شبهة الخلاف.* (١)
(١)*
هنا فرعان:
١. هل يلحق العهد و اليمين، بالنذر في جواز الإحرام قبل الميقات أو لا؟
٢. لو قلنا بصحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر أو الأعم، هل يجب تحديده في الميقات؟
الأوّل: هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟
أمّا الأوّل: فقد ذهب الشهيد الثاني إلى إلحاق العهد و اليمين بالنذر و قال: و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر و أخويه، و إن كان النذر هو المستعمل فيه، لأنّ النصوص شاملة لها فإنّها مفروضة في من جعل ذلك عليه، للّه. [١]
و أمّا الثاني: أي عدم الإلحاق فيظهر من كلّ من عبّر بالنذر، كأكثر نصوص الأصحاب الماضية.
قال في «الجواهر»: انّ المعقد هو النذر بل قد يدّعى انّه المنساق من النصّ،
[١]. المسالك: ٢/ ٢١٩.