الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧٢ - المسألة ١٩ الواجب من التلبية مرّة واحدة
[المسألة ١٩: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
المسألة ١٩: الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها و تكريرها ما استطاع. خصوصا في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط واد، و عند المنام، و عند اليقظة، و عند الركوب و عند النزول، و عند ملاقاة راكب، و في الأسحار. و في بعض الأخبار: «من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا، أشهد اللّه له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من النفاق». و يستحبّ الجهر بها- خصوصا في المواضع المذكورة- للرجال، دون النساء. ففي المرسل: «إنّ التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية». و في المرفوعة: «لما أحرم رسول اللّه ٦ أتاه جبرائيل، فقال:
مر أصحابك بالعج و الثج. فالعج: رفع الصوت بالتلبية، و الثج: نحر البدن».* (١)
(١)* هنا فروع:
١. الواجب من التلبية مرة واحدة.
٢. يستحبّ الإكثار بها و تكرارها ما استطاع خصوصا في مواقع خاصة.
٣. يستحبّ الجهر بالتلبية للرجال دون النساء.
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر:
الأوّل: الواجب من التلبية مرّة واحدة.
و هو مقتضى إطلاق الأدلة منها: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «و اعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كنّ في أوّل الكلام، و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّى المرسلون». [١]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٠ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.