الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦ - هنا فروع
[المسألة ١١: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة]
المسألة ١١: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة.* (١)
١. إنكار إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار فقال: إنّ القدر المتيقّن منه هو موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، فلا إطلاق حتّى يقيّد بالمرسلة.
٢. ضعف مرسلة المفيد، سندا- كما هو واضح- و دلالة لاختصاصها، بالحاج عن نفسه بشهادة ذيلها «و ليقض عنه وليه». [١]
يلاحظ عليه: أنّ إنكار الإطلاق في الشق الأوّل من الموثّقة، غير صحيح، لما مرّ.
و أمّا ضعف المرسلة فمنجبر بعمل المشهور.
(١)*
هنا فروع:
١. إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم و كان أجيرا على تفريغ الذمّة.
و إليه أشار بقوله: «إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة».
٢. إذا مات- كذلك- و كان أجيرا على الإتيان بالحجّ بمعنى الأعمال المخصوصة. و إليه أشار بقوله: «و بالنسبة ...».
٣. إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما (من غير فرق بين موته قبل البدء بالسفر، أو بعده و موته قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول في الحرم) و كان المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي و نحوه بوصف المقدّميّة.
و إليه أشار بقوله: «و إن مات قبل ذلك ...».
٤. إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما، و لكن كان المشي داخلا في
[١]. المعتمد: ٢/ ٣٩.