الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥١ - ١ طواف النساء في عمرة التمتّع
[صورة حجّ التمتّع على الإجمال]
صورة حجّ التمتّع على الإجمال: أن يحرم- في أشهر الحجّ- من الميقات، بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا، ثمّ يطوف للنساء احتياطا- و إن كان الأصح عدم وجوبه- و يقصّر.* (١)
(١)* و اعلم أنّ المصنّف ذكر في صدر هذا الفصل، صورة حجّ التمتّع من العمرة إلى الفراغ من الحجّ، ثمّ ذكر شرائطه بقوله: و يشترط في حجّ التمتّع أمور أحدها: النية ...
و بما أنّ ما أجمله هنا سيأتي تفصيله في ثنايا كتاب الحجّ، فلا حاجة إلى البحث عن أجزاء حجّ التمتّع في المقام.
[هنا فروع يناسب البحث عنها]
نعم هنا فروع يناسب البحث عنها في هذا المقام أهمّها دراسة عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتّع مع وجوبه في حجه و العمرة المفردة، فبعد الفراغ منه نأخذ الشرائط بالبحث.
١. طواف النساء في عمرة التمتّع
المشهور عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. و إليك بعض الكلمات:
قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة: الإحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي بين