الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢٢ - ٧ خوف فوت الاضطراري منه
..........
خاص، و أمّا الطائفة الثانية، أعني: ما اتّخذ خوف فوت الموقفين، الملاك للعدول ففيها أقوال:
٥. خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة
الوقوف الاختياري عبارة عن إدراك تمام الواجب، أعني: الوقوف من زوال عرفة إلى غروبها و هو أحد احتمالي كلام الشهيد في «الدروس» قال: و في صحيح زرارة اشتراط اختياريّها، و هو قوي. [١]
٦. خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة
قال العلّامة: و الأقرب عندي انّه متى أدرك الموقفين صحّت متعته و إن كان بعد زوال الشمس- يوم عرفة. [٢]
و قال النراقي: إنّه إذا خاف فوت اختياريّ عرفة من غير تحديد له بزمان حتّى لو لم يخف منه لم يجز العدول و لو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة. [٣]
٧. خوف فوت الاضطراري منه
و ظاهر ابن إدريس امتداده ما لم يفت اضطراري عرفة.
قال: يجوز للمحرم أن يتمتع سواء كان دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله، لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر. [٤]
[١]. الدروس: ١/ ٣٣٥.
[٢]. المختلف: ٤/ ٢١٩.
[٣]. المستند: ١١/ ٢٢٦.
[٤]. السرائر: ١/ ٥٨٢.