الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩ - ب يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
..........
عن المستأجر، و سواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها، قبل التحلّل أو بعده. [١]
٤. و يظهر من المحقّق أيضا استحقاقه لجميع الأجرة، لأنّه خصّ الإعادة بما إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما، قال: و من استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم و دخل الحرم، فقد أجزأت عمّن حجّ عنه. و لو مات قبل ذلك لم يجز، و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلّف من الطريق، ذاهبا و عائدا. [٢]
٥. و قال العلّامة: لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم فقد قلنا: إنّه يجزئ عن المنوب عنه فيخرج عن العهدة، فلا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحجّ. [٣]
ب. يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
يظهر من «المدارك» أنّه اختار التقسيط و انّه يستحقّ بنسبة ما أتى إلى الجملة، فقال معترضا على المحقّق: لأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة، أمّا لو تعلّق بالأفعال المخصوصة لم يتوجّه استحقاقه لجميع الأجرة، و إن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه- إلى أن قال:- فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه، استحقّ من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع ... و لو مات بعد الإحرام استحقّ بنسبة ما فعل إلى الجملة. [٤]
[١]. السرائر: ١/ ٦٢٨.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٣٢.
[٣]. المنتهى: ٢/ ٨٦٣.
[٤]. المدارك: ٧/ ١١٩- ١٢٠.