الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٩ - ما هو المنتهى؟
..........
١. علي بن بابويه: قال العلّامة: و كلام الشيخ علي بن بابويه ; يشعر بأنّه لا يجوز التأخير إلى ذات عرق، إلّا لعليل أو لتقية. [١]
٢. محمد بن علي بن بابويه: قال: و لا تأخر الإحرام إلى ذات عرق. [٢]
٣. الشيخ الطوسي: قال: و لا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة و التقية. [٣]
٤. محمد بن مكي الشهيد قال: و ظاهر علي بن بابويه و الشيخ في النهاية أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقية أو لمرض. [٤]، و هو يعرب عن ميله إليه.
و يدلّ على القول المشهور- أي أنّ منتهى العقيق ذات عرق- روايات:
١. معتبرة أبي بصير و فيها: «و آخره ذات عرق». [٥]
٢. مرسلة الصدوق و فيها: «و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل». [٦] و لكنّه (قدّس سرّه) أفتى في «المقنع» على خلاف المرسلة كما مرّ.
٣. رواية مسمع: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله». [٧]
٤. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «آخر العقيق بريد أوطاس». و قال: «بريد البعث دون غمرة ببريدين». [٨] وجه الاستشهاد انّ ظاهرها
[١]. المختلف: ٤/ ٤٠.
[٢]. المقنع: ٢١٧.
[٣]. النهاية: ٢١٠.
[٤]. الدروس: ١/ ٣٤٠.
[٥]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٧.
[٦]. المصدر نفسه: الحديث ٩.
[٧]. الوسائل: ٨، الباب ١٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٨]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب المواقيت، الحديث ١.