الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٣ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
فإن قلت: فرق واضح بين المقامين، فإنّ المكتوبة تبطل بإدخال فصول الأذان و الإقامة فيها، لأنّ بعض فصولها ليس بذكر، فيصحّ الأمر بالإعادة، أي تجديدها بعد إبطالها.
و أمّا الإحرام فلو صحّ- كما هو المفروض- فلا يبطل، بالاغتسال حتّى يصحّ إعادته، بل هو باق على صحّته و لا ينتهي أمده إلّا بالتقصير فلا محيص من القول بأنّ الإعادة فيه إرشاد إلى البطلان.
قلت: ما ذكرته مبني على دقة عقلية، غير مطروحة للعرف المخاطب، و المراد منها هو تكرار صورة العمل من دون إبطال و له نظائر في الفقه، كالصلاة المعادة جماعة فقد ورد فيها الأمر بالإعادة.
و أمّا استحبابه في الميقات فلما دلّ من جواز التقديم في بعض الأحيان؛ ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أ يجزيه عن الغسل في ذي الحليفة؟ قال: «نعم». [١] و هذا يدلّ على أنّ محلّه هو الميقات، و سيوافيك تفصيله عند تعرض المصنّف لمحلّه.
*** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
ظاهر جماعة ذلك.
قال الشيخ: و يستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماء تيمم و يلبس ثوبي إحرامه. [٢]
و قال ابن البراج في «المهذب»: و إن عدم الماء تيمّم. [٣]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب الإحرام، الحديث ٥.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٤.
[٣]. المهذب: ١/ ٢١٩.