الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٨ - و فيما ذكر أمور
العاشر: أدنى الحلّ، و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القران أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة. و الأفضل أن يكون من الحديبية، أو الجعرانة، أو التنعيم، فانّها منصوصة. و هي من حدود الحرم، على اختلاف بينها في القرب و البعد. فانّ الحديبية- بالتخفيف أو التشديد- بئر بقرب مكة، على طريق جدة، دون مرحلة، ثمّ أطلق على الموضع. و يقال: نصفه في الحلّ و نصفه في الحرم. و الجعرانة- بكسر الجيم و العين و تشديد الراء، أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء- موضع بين مكة و الطائف، على سبعة أميال. و التنعيم: موضع قريب من مكة، و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة.
و يقال: بينه و بين مكة أربعة أميال، و يعرف بمسجد عائشة كذا في مجمع البحرين. و أمّا المواقيت الخمسة فعن العلّامة ; في المنتهى: أنّ أبعدها من مكة ذو الحليفة، فانّها على عشر مراحل من مكة، و يليه في البعد الجحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان. و قيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكة.* (١)
(١)*
٥. أدنى الحلّ
و فيما ذكر أمور:
١. أدنى الحل ميقات العمرة المفردة، بعد حجّ القران و الإفراد.
٢. أدنى الحلّ ميقات لكلّ عمرة مفردة.
٣. ميقات الآفاقي إذا لم يمرّ بميقات و لا يحاذيه.
٤. الأفضل أن يكون إحرام العمرة المفردة من أحد المواضع الثلاثة: