الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - المسألة ٢٢ يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
[المسألة ٢٢: يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل]
المسألة ٢٢: يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل، إذا لم يشترط التعجيل، و لم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره. و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا، لكن إذا كانت عينا و نمت كان النماء للأجير، و على ما ذكر- من عدم وجوب التسليم قبل العمل- إذا كان المستأجر وصيّا أو وكيلا، و سلّمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كان عمله باطلا. و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث. و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ، و كذا للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصيّ دفعها من غير ضمان.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. الأجير يملك الأجرة بالعقد.
٢. لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم تكن هناك قرينة على التعجيل.
٣. لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا.
٤. إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا ليس لهما [قبول] اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث.
٥. إذا لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان للأجير و المستأجر، الفسخ.
٦. إذا كان المتعارف التسليم قبل الذهاب يستحق الأجير المطالبة و للوكيل