الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥ - في المسألة فروع
[المسألة ١٢: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد]
المسألة ١٢: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد، و لا يجوز للموجر العدول عمّا عيّن له، و إن كان إلى الأفضل، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع- كما في الحجّ المستحبّي و المنذور المطلق- أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة و خارجها. و أمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره.
و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة، و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة. و على أيّ تقدير يستحقّ الأجرة المسمّاة، و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الّذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على الموجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا.* (١)
(١)*
في المسألة فروع:
١. يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتع أو قران أو إفراد.
٢. لا يجوز للموجر (الأجير) العدول عمّا عيّن له، و إن كان المعدول إليه أفضل.
٣. يجوز الرجوع مع العلم برضا المستأجر في موردين.
٤. لا يجوز العدول إذا كان ما عليه من نوع خاص.