الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٢ - المسألة ٢٥ يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
[المسألة ٢٥: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب]
المسألة ٢٥: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب، و لو قبل الاستيجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك، و أمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذورا في المباشرة- لمرض أو هرم-، فإنّه يجوز التبرّع عنه، و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى، كما مرّ سابقا. و أمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلا، و أمّا إن تمكّن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب.* (١)
الأجرة، و بين ما لو استؤجر لإفراغ الذمّة فيملك الجميع.
(١)* في المسألة فروع:
١. التبرّع عن الميّت في الحج الواجب أي واجب كان.
٢. التبرّع عن الميت في الحجّ المندوب.
٣. التبرّع عن الميّت بالمندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالحج الواجب و قبل الاستئجار عنه للواجب.
٤. الاستئجار عن الميت في المندوب و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب و قبل الاستئجار عنه للواجب.
٥. التبرّع عن الحيّ في الواجب إذا كان معذورا في المباشرة و حكم إجزائه.