الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٩ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
قال الفاضل: إنّ الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال، لم لا يجوز أن يستحب تجديد النية و تأكيدها للخبر، و قد ينزل عليه ما في المختلف. [١]
و قال صاحب الحدائق: لا منافاة بين الإعادة لطلب الكمال و بين براءة الذمة بالأوّل، و لأنّ عدم اعتباره لا يدلّ على إبطاله، و قد عرفت أنّه لا دليل على إبطاله بعد انعقاده. [٢]
و قال السيد الخوئي: و ذهب بعضهم إلى أنّه لا مانع من انعقاد الإحرام بعد الإحرام، و كلا الإحرامين حقيقي صحيح، و الأوّل واجب- على فرض وجوب الحجّ- و الثاني مستحب، نظير الصلاة المعادة جماعة، و يحسب له في الواقع أفضلهما، نحو ما ورد في الصلاة جماعة، فالأوّل صحيح و إن استحب له الإعادة التي لا تبطله، فالحكم بالإعادة حكم تعبّدي شرعي لتدارك الفضيلة، و هذا الوجه اختاره صاحب الجواهر، و هو الصحيح، و يوافق ظاهر الرواية، لأنّ الظاهر منها إعادة نفس ما أتى به أوّلا، و أنّ الإعادة إعادة حقيقة للإحرام الأوّل و لا موجب لبطلانه. [٣]
هذا و قد عدل عنه في الفصل الثالث عشر (فصل في كيفية الإحرام) المسألة الخامسة.
و حقيقة الأمر أنّ الجمع بين الإحرامين الصحيحين الحقيقيين أمر مشكل، لا، لاجتماع المثلين، بل لأجل أنّ الإحرام إذا كان توطين النفس على ترك المحرمات فالإحرام الثاني يشبه أن يكون تحصيلا للحاصل، فالأوجه هو القول الثالث كما عرفت.
[١]. كشف اللثام: ٥/ ٢٥١.
[٢]. الحدائق الناضرة: ١٥/ ١٩.
[٣]. المعتمد: ٢/ ٤٦٧.