الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٢ - الثاني ما هو حقيقة الإحرام؟
..........
أنجد إذا أتى نجدا، و اتهم إذا أتى تهامة- إلى أن قال:- أحرم: دخل الحرم، و أحرم:
دخل في الشهر الحرام. [١]
و الإمعان في كلامه يفيد انّ المعنى الأصلي للإحرام هو نية الدخول في حجّ أو عمرة، و لازمه، إدخال نفسه في شيء حرم عليه ما كان حلالا، لا انّه المعنى الأصلي للإحرام. فلاحظ.
الثاني: ما هو حقيقة الإحرام؟
ما هو حقيقة الإحرام؟ فهل هو نقل لفظه من المعنى اللغوي- الذي صرّح به المصباح (نوى الدخول في حجّ أو عمرة) إلى معنى آخر- أو لا؟
الظاهر من كلمات أكثر الأصحاب ذلك، و لنشر إلى آراء السنّة في حقيقة الإحرام أوّلا، ثمّ إلى آراء الأصحاب ثانيا، فنقول:
الإحرام عند الحنفية هو الدخول في حرمات مخصوصة غير أنّه لا يتحقّق شرعا إلّا بالنية مع الذكر أو الخصوصية.
و المراد بالدخول في حرمات: التزام الحرمات، و المراد بالذكر التلبية و نحوها ممّا فيه تعظيم اللّه تعالى.
و المراد بالخصوصية ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن.
و أمّا الإحرام عند المذاهب الثلاثة الباقية فهو نية الدخول في حرمات الحجّ و العمرة. [٢]
[١]. المصباح المنير، مادة حرم، ص ١٦٢.
[٢]. الموسوعة الفقهية الكويتية: ٢/ ١٢٨، مادة «إحرام».