الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٣ - الرابع يلملم
[الرابع: يلملم]
الرابع: يلملم: و هو لأهل اليمن.* (١)
كيلومترات، و المسافة بين مركز مدينة رابغ إلى الجحفة ٢٢ كيلومترا.
و قد كانت السيارات قبل ثلاثين سنة تمر داخل مدينة رابغ، و أمّا بعد إنشاء الطريق السريع أصبحت تمرّ بما يبعد عن الجحفة مقدار عشرين كيلومترا، و قد وضعت لوحة إرشادية على الطريق تشير إلى موضع المحاذاة. [١]
و على كلّ تقدير فهي ميقات أهل مصر و الشام و المغرب، و ميقات القاطنين بين ذي الحليفة و الجحفة، و قد وقّتها رسول اللّه ٦، ففي صحيحة الحلبي: «و وقّت لأهل الشام الجحفة». [٢] و في صحيحة معاوية بن عمّار: «و وقّت لأهل المغرب الجحفة». ٣ و أيضا هي ميقات لكلّ من يمرّ عليها، و سيوافيك تفصيله في المسألة الخامسة من هذا الفصل فانتظر. [٤]
(١)* الميقات الرابع:
لا شكّ أنّ يلملم أحد المواقيت التي وقّتها رسول اللّه ٦، و قد ذكر الفقهاء أنّها من المواقيت.
قال الشيخ في «النهاية»: و وقت لأهل الطائف: قرن المنازل، و لأهل اليمن:
يلملم. [٥]
و قال المحقّق: و لأهل اليمن: يلملم. [٦]
إلى غير ذلك من الكلمات.
[١]. لاحظ مبادئ علم الفقه: ٥٨.
[٢] (٢ و ٣). الوسائل: ٨، الباب ١ من أبواب المواقيت، الحديث ٣ و ٢.
[٤]. لاحظ، ص ٥٧٨ من هذا الجزء.
[٥]. النهاية: ٢١٠.
[٦]. الشرائع: ١/ ٢٤١.