الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥١ - ٤ الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
..........
ج. عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: «قد انتقض غسله». [١]
٣. وصفه بالوجوب و الفرض
أ. موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه ٧: «و غسل المحرم واجب». [٢]
ب. مرسلة يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاثة» فقلت: جعلت فداك ما الفرض منها؟
قال: «غسل الجنابة، و غسل من غسل ميتا، و الغسل للإحرام». [٣] رواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد (المتوفّى ٣٤٣ ه)، و المراد به هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الذي أبوه أستاذ الصدوق، فالمفيد يروي عن الولد و الصدوق يروي عن الوالد، و هو يروي عن أحمد بن إدريس المعروف و ابن علي الأشعري المتوفى سنة ٣٠٦ ه). فلاحظ.
٤. الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
روى الشيخ بسند صحيح عن الحسين بن سعيد الأهوازي، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ٧: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ و كيف ينبغي له أن يصنع؟ فكتب:
«يعيده». [٤]
هذه جملة ما يمكن أن يحتج به على وجوب الاغتسال للإحرام، و الجميع لا
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١١ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٢٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١.