الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٩ - *** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
..........
الأوّل: كفاية غسل أوّل النهار إلى الليل فيحرم بلا إعادته، و أوّل الليل إلى أوّل النهار كذلك.
الثاني: كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس.
الثالث: حكم الإعادة إذا نام بين الغسل و الإحرام.
أمّا الأمر الأوّل:
قال الشيخ في «النهاية»: و إذا اغتسل بالغداة كان غسله كافيا لذلك اليوم.
أيّ وقت أراد أن يحرم فيه، فعل؛ و كذلك إذا اغتسل في أوّل الليل، كان جائزا له إلى آخره ما لم ينم. [١]
و قال المحقّق: و يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه، و في أوّل الليل لليلته ما لم ينم. [٢]
و قال في «المختصر النافع»: و يجزي غسل النهار ليومه و كذا غسل الليل ما لم ينم. [٣]
و وصفه في «رياض المسائل» بقوله: بلا خلاف أجده للنصوص المستفيضة و فيها الصحيح و الموثق و غيرهما ... و به أفتى جماعة من متأخري المتأخرين، تبعا للمحكي عن «المقنع». [٤]
و يدل عليه صحيحتان:
١. صحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «غسل يومك ليومك،
[١]. النهاية: ٢١٢.
[٢]. الشرائع: ١/ ٢٤٤.
[٣]. المختصر النافع: ٨٢.
[٤]. رياض المسائل: ٦/ ٢٢٦.