الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٠ - المسألة ٦ إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان
..........
٢. إذا ترك الإحرام سهوا أو جهلا و تذكر بعد ما دخل الحرم و لا يمكنه الرجوع إلى الخارج مطلقا.
٣. تلك الصورة و لكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم دون الميقات و لم يكن أمامه ميقات آخر.
و إلى كلا الوجهين أشار المصنّف بقوله: «و مع عدمه فإلى ما أمكن». و يجمعهما كون التذكر بعد دخول الحرم و يفترقان بإمكان الخروج و عدمه.
٤. إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا و تذكر قبل الوصول إلى الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه، و لكن كان أمامه ميقات آخر، و إليه أشار بقوله:
إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر.
٥. تلك الصورة و لكن لم يكن أمامه ميقات آخر. و يجمع هذا و ما قبله كون التذكر قبل دخول الحرم. و يفترقان بوجود ميقات أمامه و عدمه.
٦. إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك و لا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك، و له حالات ثلاث.
و اعلم أنّ هذه الخمس الأولى مستخرجة بملاحظة الروايات، حيث اتخذت دخول الحرم و عدمه و إمكان الخروج و عدمه ملاكا للتقسيم، خلافا للمصنّف، و لذلك تجاوزت الصور عمّا ذكر في المتن.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
و اعلم أنّ مصادر أحكام هذه الصور روايات أربع:
١. صحيحة الحلبي، الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.
٢. صحيحة عبد اللّه بن سنان، الحديث ٢ من الباب ١٤.
٣. خبر أبي الصباح الكناني، الحديث ٣ من الباب ١٤.