الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩١ - المسألة ٦ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا
..........
مقدارا معيّنا و اتفق عدم كفاية ذلك لكلّ سنة.
٢. لو فضل عن السنين فضلة لا تفي لحجة، فهل ترجع ميراثا، أو يصرف في وجوه البرّ، أو تزاد على أجرة بعض السنين؟
٣. لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل أجرة سنين- مثلا- لسنة واحدة، و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة.
٤. إذا علم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و اتّفق عدم الكفاية لا بلديا و لا ميقاتيا، بطلت الوصية بشرطين:
أ. لم يرج إمكان ذلك بالتأخير.
ب. كانت الوصية مقيّدة بسنين معيّنة، و كان ذلك المقدار غير واف للحجّ فيها.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الأوّل: إذا أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، فالمشهور صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنوات في سنتين، و هكذا.
قال المحقّق: إذا أوصى الميّت أن يحجّ عنه في كلّ سنة بقدر معيّن فقصر، جمع نصيب سنتين و استؤجر به لسنة، و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة. [١]
و قال العلّامة: لو أوصى أن يحجّ عنه في كلّ سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة، جعل مال سنتين لسنة، و لو قصرا جعل نصيب ثلاث سنين
[١]. الشرائع: ١/ ٢٣٤.