الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٠ - ٢ الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
..........
سبع عشرة و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، و غسل الجنابة فريضة، و غسل الحيض مثله». [١]
أدلّة القول بالوجوب
يمكن الاستدلال على الوجوب بوجوه:
١. ورود الأمر به في غير واحد من الروايات:
أ. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «... ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك ...». [٢]
ب. صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ٧: «أطل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل». [٣]
ج. صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه: «... فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة». [٤]
٢. الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
أ. صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم: قال: «عليه إعادة الغسل». [٥]
ب. خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل». [٦]
[١]. الوسائل: ٢، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب الإحرام، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٧ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٨ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٦]. الوسائل: ٩، الباب ١١ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.