الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٧ - الفصل بشهر بين العمرتين
..........
و على كلّ تقدير فرواية العشر تصل إلى علي بن أبي حمزة من غير فرق بين ما رواه الكليني أو الصدوق، و احتمال كونه علي بن أبي حمزة الثمالي، لا البطائني- غير صحيح بشهادة أنّ الصدوق يرويه عن القاسم بن محمد الذي يروي عن البطائني كثيرا على أنّ علي بن أبي حمزة في الأسانيد ينصرف إلى البطائني لا الثمالي، مضافا إلى أنّه ليس للثمالي رواية فقهية إلّا النادر.
فقد تبين انّه ليس للقول بالعشرة دليل سوى رواية واحدة، و هي رواية ابن أبي حمزة.
الفصل بشهر بين العمرتين
إنّ القول بلزوم فصل شهر بين العمرتين ممّا تضافرت الروايات عليه، و نقتصر بما يلي:
١. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: في كتاب علي ٧: «في كلّ شهر عمرة». [١]
٢. موثّقة يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إنّ عليّا ٧ كان يقول في كلّ شهر عمرة». ٢
٣. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان علي ٧ يقول: لكلّ شهر عمرة». ٣
و الإمام يحتج بكتاب علي ليكون أقنع.
٤. موثقة إسحاق قال: قال أبو عبد اللّه: «السنة اثني عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة». ٤
[١] (١، ٢، ٣ و ٤). الوسائل: ١٠، الباب ٦ من أبواب العمرة، الحديث ١، ٢، ٤ و ٥.