الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧٨ - ١ النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
[سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات و هي على طوائف]
١. النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
هناك روايات تنهى عن التلبية قبل البيداء، سواء كان راكبا أو ماشيا، نظير:
١. صحيح معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول اللّه ٦، و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللّهمّ لبيك». [١]
٢. صحيح منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء، حيث يقول الناس: يخسف بالجيش». [٢]
٣. صحيح عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إنّ رسول اللّه لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء». [٣]
٤. صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكبا كنت أو ماشيا- فلبّ». [٤]
٥. خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتّى يعلو البيداء؟
قال ٧: «لا يلبّ حتّى يأتي البيداء عند أوّل ميل، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية». [٥]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.
[٢]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٤.
[٣]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٥.
[٤]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٦.
[٥]. نفس المصدر و الباب، الحديث ٨.