الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٩ - الأوّل الحطاب و الحشاش و المجتلب
..........
المغفر. [١]
[ذكر طوائف يجوز دخولهم في مكة بلا إحرام]
و اقتصر المصنّف بمن يتكرّر دخوله و خروجه كالحطّاب و الحشّاش.
و المذكور في الروايات و كلمات الفقهاء عدّة عناوين:
١. الحطّاب و الحشّاش و المجتلبين.
٢. المرضى، خصوصا المبطون.
٣. الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام.
٤. من دخل لقتال. و إليك التفصيل:
الأوّل: الحطاب و الحشاش و المجتلب
فقد اتّفقت كلمتهم على أنّه يجوز لهم الدخول بلا إحرام، و قد تقدّم في كلام الشيخ في «المبسوط»، و قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده. [٢] و العمدة في ذلك هو النص.
ففي صحيح رفاعة بن موسى في حديث قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: إنّ الحطّابة و المجتلبة أتوا النبي ٦ فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. [٣]
و المراد من المجتلبة من يجلب حوائج الناس من خارج البلد إليه، فيعمّ الجصّاص و الحجّار و نقلة الميرة و الرعاة. فيمكن أن يقال: انّ جواز الدخول بلا إحرام حكم كلّ من له ذلك الشأن، سواء أ كان داخلا في العناوين السابقة أم لا.
و إن شئت قلت: من اتّخذ مهنة لازمها الخروج و الدخول في كلّ يوم أو أسبوع أو شهر.
و لكن جعل الفاضل الاصفهاني هذه العناوين كناية عمّن يتكرر دخوله في
[١]. الشرائع: ١/ ٢٥٢.
[٢]. الجواهر: ١٨/ ٤٤٨.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٥١ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.