الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧ - الأوّل إقامة سنتين
..........
١. إذا مضت سنتان، فإذا جاور سنتين كان قاطنا و ليس له أن يتمتع. و هو المشهور المنصور.
٢. إذا مضت سنة كاملة و دخل في الثانية. حكي عن ظاهر الدروس.
و ستوافيك عبارته.
٣. إذا مضت تمام ثلاث سنين. و هو خيرة الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن إدريس في السرائر.
٤. إذا مضت ستة أشهر أو خمسة أشهر. و بهذا المضمون روايات لم يعلم القائل بها.
و إليك دراسة الأقوال واحدا بعد الآخر.
[دراسة الأقوال]
الأوّل: إقامة سنتين
إذا مضت سنتان تنقلب وظيفته إلى الإفراد و القران، و ليس له أن يتمتع بعد ذاك.
و هذا هو مختار الشيخ في كتابي التهذيب [١] و الاستبصار. [٢]
و خيرة المحقّق في «الشرائع» قال: فإن دخل في الثالثة مقيما ثمّ حج، انتقل فرضه إلى القران و الإفراد. [٣]
و استقواه العلّامة في «المختلف». [٤] و الشهيد الثاني في «المسالك» و قال:
هذا هو المشهور بين الأصحاب، و عليه دلّت النصوص. [٥]
[١]. التهذيب: ٥/ ٣٤، ذيل الحديث ١٠٠.
[٢]. الاستبصار: ٢/ ١٥٩، ذيل الحديث ٥١٨.
[٣]. الشرائع: ١/ ٢٤٠.
[٤]. المختلف: ٤/ ٣١.
[٥]. المسالك: ٢/ ٢٠٧.