الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧ - ب ليس لأهل السرف و مرّ، متعة
..........
مضافا إلى اشتمال الصحيحة على ما لا يشتمل عليه الخبر، فيكشف عن أنّ الراوي لم يكن ضابطا.
الطائفة الثانية: التصريح ببعض الأمكنة
هناك روايات تصرح بأنّه ليس لأهل بعض الأمكنة متعة، و هي كالآتي:
أ. ليس لأهل مكّة متعة
تضافرت الروايات على أنّه ليس لأهل مكة متعة، و في بعضها عطف «و حاضريها» عليها، نظير:
١. روى علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر ٧: لأهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال: لا يصلح أن يتمتّعوا، لقول اللّه عزّ و جل: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ». [١]
نعم ورد في روايات أخرى حكم أهل مكة، منضما إلى سائر المناطق، و نذكرها في العنوان الثالث.
ب. ليس لأهل السرف و مرّ، متعة
٢. روى الحلبي و سليمان بن خالد و أبو بصير كلّهم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «ليس لأهل مكة، و لا لأهل مرّ، و لا لأهل سرف متعة، و ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ». [٢]
قال في «الوافي»: «السرف» ككتف، موضع قرب التنعيم؛ «و المرّ» و يقال له:
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٢. لاحظ أيضا الحديث ٨، ٩، ١٠.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.