الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الثاني
٦ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٧ ص
(٣)
تتمة كتاب الحج
١٣ ص
(٤)
الفصل الرابع في النيابة
١٣ ص
(٥)
المسألة 1 يشترط في النائب أمور أحدها البلوغ على المشهور
١٨ ص
(٦)
الشرط الأوّل البلوغ
١٩ ص
(٧)
الأوّل مقتضى القواعد
٢١ ص
(٨)
2 مقتضى النصوص
٢٢ ص
(٩)
الثاني العقل
٢٦ ص
(١٠)
الثالث الإيمان
٢٧ ص
(١١)
هل الإيمان شرط الصحّة أو شرط القبول؟
٢٧ ص
(١٢)
الرابع العدالة
٣٠ ص
(١٣)
شرطية العدالة في الاستنابة
٣٠ ص
(١٤)
الخامس معرفته لأفعال الحجّ و أحكامه
٣٢ ص
(١٥)
السادس عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام
٣٣ ص
(١٦)
المسألة 2 لا يشترط في النائب الحريّة
٣٦ ص
(١٧)
المسألة 3 يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر
٣٧ ص
(١٨)
الأوّل النيابة عن الكافر
٣٨ ص
(١٩)
الثاني النيابة عن المخالف
٤٠ ص
(٢٠)
المسألة 4 تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون
٤٢ ص
(٢١)
المسألة 5 لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الأنوثة
٤٢ ص
(٢٢)
المسألة 6 لا بأس باستنابة الصرورة، رجلا كان أو امرأة
٤٤ ص
(٢٣)
في استنابة المرأة الصرورة
٤٤ ص
(٢٤)
بيان أحكام الفروع الثلاثة
٤٨ ص
(٢٥)
المورد الأوّل و صوره أربعة
٤٨ ص
(٢٦)
المورد الثاني كراهة نيابة مطلق الصرورة
٤٩ ص
(٢٧)
المسألة 7 يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه
٥١ ص
(٢٨)
ما هي حقيقة النيابة؟
٥٢ ص
(٢٩)
المسألة 8 كما تصحّ النيابة بالتبرّع و الإجارة كذا تصحّ بالجعالة
٥٣ ص
(٣٠)
هنا فروع أربعة
٥٣ ص
(٣١)
الفرع الأوّل صحّة النيابة بالتبرّع
٥٣ ص
(٣٢)
و أمّا الثاني أعني جواز النيابة بالإجارة
٥٤ ص
(٣٣)
و أمّا الثالث أعني جواز النيابة بالجعالة
٥٥ ص
(٣٤)
و أمّا الفرع الرابع أعني كون فراغ الذمة رهن إتيان العمل
٥٥ ص
(٣٥)
المسألة 9 لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال
٥٨ ص
(٣٦)
المسألة 10 إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عن المنوب عنه
٥٩ ص
(٣٧)
1 إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم
٦٠ ص
(٣٨)
2 إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم
٦٣ ص
(٣٩)
المسألة 11 إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة
٦٦ ص
(٤٠)
هنا فروع
٦٦ ص
(٤١)
الأوّل إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على تفريغ الذمّة
٦٧ ص
(٤٢)
الثاني إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما و كان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة
٦٨ ص
(٤٣)
ألف يستحقّ تمام الأجرة
٦٨ ص
(٤٤)
ب يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
٦٩ ص
(٤٥)
الثالث إذا مات النائب قبل الدخول في الحرم محرما و كان المستأجر عليه هو الأفعال المخصوصة
٧١ ص
(٤٦)
الرابع إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما و كان المشي و سائر المقدّمات داخلا في الإجارة على نحو الجزئية
٧٢ ص
(٤٧)
بقي هنا شيء و هو أنّه إذا لم يكن ما أتى به مجزئا كما في الصورتين الأخيرتين فما هو حكم الإجارة؟
٧٤ ص
(٤٨)
المسألة 12 يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد
٧٥ ص
(٤٩)
في المسألة فروع
٧٥ ص
(٥٠)
الفرع الأوّل في وجوب تعيين نوع الحج
٧٦ ص
(٥١)
الفرع الثاني ليس للأجير العدول عمّا عيّن له
٧٨ ص
(٥٢)
الفرع الثالث جواز العدول في صورتين
٧٨ ص
(٥٣)
الفرع الرابع عدم جواز العدول إذا كان ما عليه نوعا خاصا
٧٩ ص
(٥٤)
الفرع الخامس استحقاق أجرة المسمّى إمّا إسقاطا للشرط أو الوفاء بغير الجنس
٧٩ ص
(٥٥)
فرعان آخران في ذيل المسألة
٨٢ ص
(٥٦)
الفرع الأوّل هل يجوز العدول إلى الأفضل؟
٨٢ ص
(٥٧)
الفرع الثاني إذا عدل و كان النوع قيدا أو شرطا
٨٦ ص
(٥٨)
المسألة 13 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحج البلديّ
٨٨ ص
(٥٩)
المسألة 14 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة
٩٦ ص
(٦٠)
المسألة 15 إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير
١٠١ ص
(٦١)
المسألة 16 قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة
١٠٤ ص
(٦٢)
دور الإجازة في الصور الأربع
١٠٨ ص
(٦٣)
المسألة 17 إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال
١١٠ ص
(٦٤)
في المسألة فروع
١١٠ ص
(٦٥)
الأوّل حكم النائب المحصور و المصدود
١١١ ص
(٦٦)
الثاني حكم الإجارة عند الصد و الحصر
١١٢ ص
(٦٧)
الثالث قيام الصد و الحصر مقام الموت
١١٢ ص
(٦٨)
الرابع لو ضمن الأجير الحج في المستقبل هل تجب إجابته؟
١١٤ ص
(٦٩)
الخامس أعني استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال
١١٥ ص
(٧٠)
المسألة 18 إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله
١١٦ ص
(٧١)
المسألة 19 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
١١٦ ص
(٧٢)
المسألة 20 إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
١١٧ ص
(٧٣)
المسألة 21 لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه
١٢٠ ص
(٧٤)
في المسألة فروع و ذكر أقوال
١٢٠ ص
(٧٥)
الفرع الأوّل لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
١٢١ ص
(٧٦)
الفرع الثاني هل يستحق الأجرة على الحجّ الأوّل أو لا؟
١٢٢ ص
(٧٧)
الفرع الثالث هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،
١٢٥ ص
(٧٨)
العود إلى المسألة من جديد و ذكر أقوال ثلاثة
١٢٦ ص
(٧٩)
1 عدم استحقاق الأجرة في المعينة
١٢٦ ص
(٨٠)
2 إيجاب حجج ثلاث في المعينة و المطلقة
١٢٩ ص
(٨١)
3 إيجاب حجج ثلاث في صورة التعيين فقط
١٣١ ص
(٨٢)
الفرع الرابع عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ المستأجر عليه واجبا أو مندوبا
١٣٢ ص
(٨٣)
المسألة 22 يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل
١٣٣ ص
(٨٤)
المسألة 23 إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره
١٣٦ ص
(٨٥)
دراسة السند
١٣٧ ص
(٨٦)
المسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتعا
١٤٠ ص
(٨٧)
المسألة 25 يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب
١٤٢ ص
(٨٨)
التبرّع عن الميت بوجوه ثلاثة
١٤٣ ص
(٨٩)
المسألة 26 لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد
١٥٥ ص
(٩٠)
المسألة 27 يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب
١٥٧ ص
(٩١)
نيابة الكثير عن الواحد في حجّين
١٥٩ ص
(٩٢)
نيابة الجماعة عن واحد في حجّ واحد
١٦٠ ص
(٩٣)
الفصل الخامس في الوصيّة بالحجّ
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة 1 إذا أوصى بالحجّ، فإن علم أنّه واجب أخرج من أصل التركة
١٦٣ ص
(٩٥)
استثناء موردين عن الحكم
١٦٩ ص
(٩٦)
الأوّل إذا أوصى و هو من سكّان البلاد البعيدة
١٦٩ ص
(٩٧)
الثاني لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب
١٧٠ ص
(٩٨)
المسألة 2 يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا
١٧٥ ص
(٩٩)
المسألة 3 إذا لم يعيّن الأجرة، فاللازم الاقتصار على أجرة المثل
١٧٦ ص
(١٠٠)
المسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة
١٨٣ ص
(١٠١)
المسألة 5 لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن
١٨٤ ص
(١٠٢)
الوجوه التي حملت عليها الرواية
١٨٨ ص
(١٠٣)
المسألة 6 لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا
١٩٠ ص
(١٠٤)
المسألة 7 إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجبا
١٩٧ ص
(١٠٥)
المسألة 8 إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيرا معيّنا تعيّن استئجاره بأجرة المثل
١٩٩ ص
(١٠٦)
المسألة 9 إذا عيّن للحجّ أجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة
٢٠٠ ص
(١٠٧)
المسألة 10 إذا صالحه على داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم
٢٠٦ ص
(١٠٨)
المسألة 11 لو أوصى بأن يحجّ عنه بلديّا ماشيا أو حافيا صحّ
٢١٣ ص
(١٠٩)
المسألة 12 إذا أوصى بحجّتين أو أزيد، و قال إنّها واجبة عليه، صدّق
٢١٥ ص
(١١٠)
المسألة 13 لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار، و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا
٢١٦ ص
(١١١)
يدور الكلام في المسألة حول أمرين
٢١٦ ص
(١١٢)
الموضع الأوّل لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار
٢١٧ ص
(١١٣)
الموضع الثاني في ضمان الوصي لما قبض و عدمه
٢١٨ ص
(١١٤)
المسألة 14 إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا
٢٢٠ ص
(١١٥)
المسألة 15 إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا، و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث يفي به أو لا، لم يجز صرف جميعه
٢٢١ ص
(١١٦)
المسألة 16 من المعلوم أنّ الطواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ
٢٢٣ ص
(١١٧)
المسألة 17 لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
٢٢٧ ص
(١١٨)
دليل المانع
٢٣٤ ص
(١١٩)
دليل المجوز
٢٣٥ ص
(١٢٠)
دليل المصنّف على الجواز
٢٣٦ ص
(١٢١)
المسألة 18 يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه و عن غيره
٢٣٩ ص
(١٢٢)
المسألة 19 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحجّ بنفسه
٢٤٠ ص
(١٢٣)
الفصل السادس في الحجّ المندوب
٢٤٣ ص
(١٢٤)
المسألة 1 يستحبّ لفاقد الشرائط- من البلوغ، و الاستطاعة، و غيرهما- أن يحجّ مهما أمكن
٢٤٥ ص
(١٢٥)
المسألة 2 يستحبّ نية العود إلى الحجّ عند الخروج من مكة
٢٤٥ ص
(١٢٦)
المسألة 3 يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا
٢٤٥ ص
(١٢٧)
المسألة 4 يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ
٢٤٦ ص
(١٢٨)
المسألة 5 يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له
٢٤٦ ص
(١٢٩)
المسألة 6 يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها
٢٤٦ ص
(١٣٠)
المسألة 7 الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته
٢٤٦ ص
(١٣١)
المسألة 8 يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ
٢٤٦ ص
(١٣٢)
المسألة 9 يجوز الحجّ بالمال المشتبه- كجوائز الظلمة
٢٤٦ ص
(١٣٣)
المسألة 10 لا يجوز الحجّ بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه
٢٤٧ ص
(١٣٤)
المسألة 11 يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى
٢٤٧ ص
(١٣٥)
المسألة 12 يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه
٢٤٧ ص
(١٣٦)
المسألة 13 يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه
٢٤٧ ص
(١٣٧)
الفصل السابع في أقسام العمرة
٢٤٩ ص
(١٣٨)
المسألة 1 تنقسم العمرة- كالحج الواجب- إلى واجب أصلي، و عرضي، و مندوب
٢٥١ ص
(١٣٩)
المسألة 2 تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع
٢٥٨ ص
(١٤٠)
ما هو الحقّ في المقام؟
٢٦٢ ص
(١٤١)
و لكن الذي يصدّ الفقيه عن الإفتاء بالوجوب و الأخذ بالإطلاق الأمور التالية
٢٦٣ ص
(١٤٢)
1 تقسيم العمرة إلى قسمين
٢٦٣ ص
(١٤٣)
2 تقسيم الحج إلى ثلاثة
٢٦٣ ص
(١٤٤)
3 وجوب الإفراد و القران لحاضري المسجد الحرام
٢٦٤ ص
(١٤٥)
4 التمتّع وظيفة النائي أو الآفاقي
٢٦٤ ص
(١٤٦)
5 السيرة المستمرة بين المسلمين
٢٦٤ ص
(١٤٧)
المسألة 3 قد تجب العمرة بالنذر، و الحلف، و العهد
٢٦٦ ص
(١٤٨)
ذكر طوائف يجوز دخولهم في مكة بلا إحرام
٢٦٩ ص
(١٤٩)
الأوّل الحطاب و الحشاش و المجتلب
٢٦٩ ص
(١٥٠)
الثاني المرضى، خصوصا المبطون
٢٧٠ ص
(١٥١)
الثالث الخارج في الشهر الذي دخل فيه بإحرام
٢٧١ ص
(١٥٢)
الرابع من دخل لقتال
٢٧١ ص
(١٥٣)
الأقوال في مقدار الفصل بين العمرتين
٢٧٢ ص
(١٥٤)
1 جواز توالي العمرتين
٢٧٣ ص
(١٥٥)
2 لزوم الفصل بعشرة أيام
٢٧٤ ص
(١٥٦)
3 لزوم الفصل بشهر
٢٧٤ ص
(١٥٧)
4 لزوم الفصل بسنة
٢٧٥ ص
(١٥٨)
الفصل بشهر بين العمرتين
٢٧٧ ص
(١٥٩)
الفصل بالسنة بين العمرتين
٢٧٨ ص
(١٦٠)
ما هو المراد من الفصل بالشهر؟
٢٧٩ ص
(١٦١)
جواز التوالي في بعض الموارد
٢٨٠ ص
(١٦٢)
الفصل الثامن في أقسام الحجّ
٢٨٣ ص
(١٦٣)
هنا أمور
٢٨٥ ص
(١٦٤)
الأوّل تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
٢٨٥ ص
(١٦٥)
الثاني تفسير الأقسام على ضوء روايات أهل البيت
٢٨٧ ص
(١٦٦)
الثالث ما هو المراد من الحاضر و النائي؟
٢٨٩ ص
(١٦٧)
الروايات على طوائف
٢٩٣ ص
(١٦٨)
الطائفة الأولى من كان بينه و بين مكة ثمانية و أربعون ميلا
٢٩٣ ص
(١٦٩)
الطائفة الثانية التصريح ببعض الأمكنة
٢٩٧ ص
(١٧٠)
أ ليس لأهل مكّة متعة
٢٩٧ ص
(١٧١)
ب ليس لأهل السرف و مرّ، متعة
٢٩٧ ص
(١٧٢)
ج ليس لأهل بستان، و ذات عرق و عسفان متعة
٢٩٨ ص
(١٧٣)
الطائفة الثالثة من كان منزله دون الميقات
٢٩٩ ص
(١٧٤)
الطائفة الرابعة كفاية البعد باثني عشر ميلا
٣٠٠ ص
(١٧٥)
دعم صاحب الجواهر هذا القول
٣٠١ ص
(١٧٦)
الطائفة الخامسة كفاية ثمانية عشر ميلا عن جهاتها الأربع
٣٠٢ ص
(١٧٧)
ورود النص على الجواز في كلا الطرفين
٣١١ ص
(١٧٨)
جواز التمتع للحاضر
٣١١ ص
(١٧٩)
جواز الإفراد للنائي
٣١١ ص
(١٨٠)
المسألة 1 من كان له وطنان، أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما
٣١٢ ص
(١٨١)
المسألة 2 من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور جواز حجّ التمتّع له
٣١٦ ص
(١٨٢)
المسألة 3 الآفاقي إذا صار مقيما في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته
٣٢٤ ص
(١٨٣)
للمسألة صور ثلاث
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الصورة الأولى
٣٢٥ ص
(١٨٥)
الصورة الثانية
٣٢٦ ص
(١٨٦)
دراسة الأقوال
٣٢٧ ص
(١٨٧)
الأوّل إقامة سنتين
٣٢٧ ص
(١٨٨)
الثاني كفاية السنة الواحدة
٣٢٨ ص
(١٨٩)
الثالث إقامة ثلاث سنين
٣٣٠ ص
(١٩٠)
الرابع إقامة ستة أو خمسة أشهر
٣٣١ ص
(١٩١)
الصورة الثالثة الإقامة بقصد التوطّن
٣٣٢ ص
(١٩٢)
اختصاص الانقلاب بالفرض أو عمومه للشرط
٣٣٣ ص
(١٩٣)
الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين
٣٣٥ ص
(١٩٤)
خروج المكي إلى الأمصار
٣٣٦ ص
(١٩٥)
المسألة 4 المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتع- كما إذا كانت استطاعته في بلده
٣٣٧ ص
(١٩٦)
الأقوال في المسألة
٣٣٧ ص
(١٩٧)
الأوّل الإحرام من ميقات أهله
٣٣٧ ص
(١٩٨)
الثاني كفاية الإحرام من مطلق المواقيت
٣٤٢ ص
(١٩٩)
الثالث الخروج إلى أدنى الحلّ
٣٤٥ ص
(٢٠٠)
الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع
٣٤٩ ص
(٢٠١)
صورة حجّ التمتّع على الإجمال
٣٥١ ص
(٢٠٢)
هنا فروع يناسب البحث عنها
٣٥١ ص
(٢٠٣)
1 طواف النساء في عمرة التمتّع
٣٥١ ص
(٢٠٤)
الروايات على عدم جزئيته للعمرة، و هي على طائفتين
٣٥٣ ص
(٢٠٥)
1 التصريح بعدم جزئيته للعمرة
٣٥٣ ص
(٢٠٦)
2 الأحاديث البيانية و طواف النساء
٣٥٤ ص
(٢٠٧)
2 لزوم الإهداء
٣٥٨ ص
(٢٠٨)
3 بيتوتة الليلة الثالثة
٣٥٩ ص
(٢٠٩)
يشترط في حجّ التمتع أمور
٣٦٠ ص
(٢١٠)
أحدها النية
٣٦٠ ص
(٢١١)
الروايات على طوائف
٣٦٤ ص
(٢١٢)
الأولى ما يدلّ على جواز الخروج بعد العمرة
٣٦٤ ص
(٢١٣)
الثانية ما يدلّ على وجوب البقاء فيها للحجّ
٣٦٤ ص
(٢١٤)
الثالثة ما يدلّ على عدم جواز الخروج إذا أدرك هلال ذي الحجّة
٣٦٥ ص
(٢١٥)
الرابعة ما يدلّ على عدم الخروج يوم التروية
٣٦٥ ص
(٢١٦)
الخامسة ما يدلّ على جواز الخروج في يوم التروية
٣٦٦ ص
(٢١٧)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ
٣٧٠ ص
(٢١٨)
المسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحّتها تمتعا
٣٧٥ ص
(٢١٩)
الثالث أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة
٣٧٨ ص
(٢٢٠)
الرابع أن يكون إحرام حجّه من بطن مكة مع الاختيار
٣٨٢ ص
(٢٢١)
في المقام فروع
٣٨٢ ص
(٢٢٢)
الفرع الأوّل اتّفق علماؤنا على أنّ إحرام حجّ المتمتّع من بطن مكة
٣٨٣ ص
(٢٢٣)
جواز الإحرام من عامّة مواضع مكة
٣٨٦ ص
(٢٢٤)
الفرع الثاني لو تعذّر الإحرام من مكة، أحرم من حيث يتمكّن
٣٨٧ ص
(٢٢٥)
الفرع الثالث لو أحرم من غير مكة متعمدا
٣٨٨ ص
(٢٢٦)
الفرع الرابع إذا تعذر العود إلى مكة
٣٨٩ ص
(٢٢٧)
الفرع الخامس لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا
٣٩٠ ص
(٢٢٨)
الخامس ربما يقال إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد
٣٩٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 2 المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ
٣٩٧ ص
(٢٣٠)
في المسألة فروع
٣٩٧ ص
(٢٣١)
الفرع الأوّل هل الخروج بعد العمرة حرام أو مكروه؟
٣٩٨ ص
(٢٣٢)
نظرية المصنّف
٤٠٠ ص
(٢٣٣)
الفرع الثاني حكم الإحرام فيما إذا دخل في غير الشهر الذي خرج
٤٠٢ ص
(٢٣٤)
الميزان الدخول في شهر الاعتمار و عدمه
٤٠٧ ص
(٢٣٥)
الفرع الثالث إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر، فهل يوجب ذلك بطلان عمرته السابقة
٤٠٨ ص
(٢٣٦)
الفرع الرابع ما هو المستثنى من الحرمة أو الكراهة؟
٤٠٩ ص
(٢٣٧)
الأقوال في هذه الفرع
٤٠٩ ص
(٢٣٨)
الأوّل الخروج غير المستلزم للعمرة
٤٠٩ ص
(٢٣٩)
الثاني الخروج غير المفوّت للحج
٤١٠ ص
(٢٤٠)
الثالث الخروج لمطلق الحاجة
٤١١ ص
(٢٤١)
الرابع الخروج محرما للحجّ مع الضرورة
٤١١ ص
(٢٤٢)
الفرع الخامس ما هو الممنوع من المسافة؟
٤١٣ ص
(٢٤٣)
الفرع السادس حكم الحجّ المستحب
٤١٤ ص
(٢٤٤)
الفرع السابع حكم من لم تسبق منه عمرة
٤١٥ ص
(٢٤٥)
الفرع الثامن سقوط العمرة قبل الشهر، عزيمة أو رخصة
٤١٦ ص
(٢٤٦)
الفرع التاسع في عمرة التمتع هي الأولى أو الثانية
٤١٦ ص
(٢٤٧)
الفرع العاشر حكم الخارج قبل الإحلال
٤١٧ ص
(٢٤٨)
المسألة 3 لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الآخرين
٤١٨ ص
(٢٤٩)
هنا فرعان
٤١٨ ص
(٢٥٠)
الفرع الأوّل قد تقدّم أنّ وظيفة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هو حجّ التمتع
٤١٨ ص
(٢٥١)
الفرع الثاني إذا ضاق وقته عن أيام العمرة و إدراك الحجّ يجوز له العدول إلى الإفراد
٤٢٠ ص
(٢٥٢)
الأقوال في حد الضيق
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
1 زوال يوم التروية
٤٢٠ ص
(٢٥٤)
2 غروب يوم التروية
٤٢١ ص
(٢٥٥)
3 زوال يوم عرفة
٤٢١ ص
(٢٥٦)
4 التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام
٤٢١ ص
(٢٥٧)
5 خوف فوت الاختياري من وقوف عرفة
٤٢٢ ص
(٢٥٨)
6 خوف فوت الركن من الوقوف الاختياري من عرفة
٤٢٢ ص
(٢٥٩)
7 خوف فوت الاضطراري منه
٤٢٢ ص
(٢٦٠)
الروايات التي تدلّ على خوف فوت الوقوف بعرفة
٤٢٤ ص
(٢٦١)
الطائفة الأولى خوف فوت الوقوف بعرفة
٤٢٤ ص
(٢٦٢)
الطائفة الثانية تحديد الضيق بزوال يوم التروية
٤٢٨ ص
(٢٦٣)
الطائفة الثالثة تحديد الضيق بغروب يوم التروية
٤٢٩ ص
(٢٦٤)
الطائفة الرابعة ما يحدد بليلة عرفة
٤٣٠ ص
(٢٦٥)
الطائفة الخامسة ما يحدّد بسحر ليلة عرفة
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
الطائفة السادسة ما يحدد بإدراك الناس بمنى
٤٣٠ ص
(٢٦٧)
كيفية الجمع بين الروايات
٤٣١ ص
(٢٦٨)
الأوّل مختلف باختلاف الأوقات و الأشخاص
٤٣١ ص
(٢٦٩)
الثاني الحمل على التقية إذا لم يخرج مع الناس
٤٣٢ ص
(٢٧٠)
الثالث الاختلاف لأجل التقيّة
٤٣٢ ص
(٢٧١)
الرابع الاختلاف لأجل تفاوت أفراد المتعة في الفضل
٤٣٣ ص
(٢٧٢)
الخامس الحمل على التخيير
٤٣٣ ص
(٢٧٣)
السادس الرجوع إلى المرجّحات
٤٣٤ ص
(٢٧٤)
الميزان خوف فوت الاختياري
٤٣٥ ص
(٢٧٥)
كفاية الوقوف الاضطراري لعرفة في موردين
٤٣٨ ص
(٢٧٦)
حكم الحجّ المندوب
٤٣٩ ص
(٢٧٧)
من علم بضيق الوقت قبل الإحرام
٤٣٩ ص
(٢٧٨)
لو أخّر الطواف و السعي عمدا
٤٤١ ص
(٢٧٩)
المسألة 4 اختلفوا في الحائض و النفساء- إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ- على أقوال
٤٤٢ ص
(٢٨٠)
المسألة 5 إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى
٤٥٤ ص
(٢٨١)
و للمسألة صور
٤٥٤ ص
(٢٨٢)
1 طروء العذر قبل الشوط الرابع مع سعة الوقت
٤٥٤ ص
(٢٨٣)
2 طروء العذر قبل الرابع مع ضيق الوقت
٤٥٩ ص
(٢٨٤)
3 طروء العذر بعد إكمال الشوط الرابع
٤٦٠ ص
(٢٨٥)
4 طروء العذر بعد الشوط الرابع مع ضيق الوقت
٤٦١ ص
(٢٨٦)
لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة
٤٦٣ ص
(٢٨٧)
الفصل العاشر في المواقيت
٤٦٥ ص
(٢٨٨)
المذكور في المتن أمران
٤٦٧ ص
(٢٨٩)
الأوّل المواقيت لغة و اصطلاحا
٤٦٧ ص
(٢٩٠)
الثاني عدد المواقيت
٤٦٨ ص
(٢٩١)
المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٤٧٠ ص
(٢٩٢)
أحدها ذو الحليفة
٤٧٠ ص
(٢٩٣)
و قد أشار المصنّف في المتن إلى أمور
٤٧٠ ص
(٢٩٤)
الأوّل ذو الحليفة ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم
٤٧٠ ص
(٢٩٥)
الثاني هل ذو الحليفة اسم للمسجد الذي فيه الشجرة أو اسم للوادي؟
٤٧١ ص
(٢٩٦)
الأمر الثالث جواز الإحرام من خارج المسجد و عدمه
٤٧٣ ص
(٢٩٧)
لسان الروايات في بيان ما هو الميقات، و هي على طوائف أربع
٤٧٣ ص
(٢٩٨)
الأولى الميقات هو ذو الحليفة
٤٧٣ ص
(٢٩٩)
الثانية الميقات هو الشجرة
٤٧٣ ص
(٣٠٠)
الثالثة ذو الحليفة هو الشجرة
٤٧٤ ص
(٣٠١)
الرابعة ذو الحليفة و مسجد الشجرة واحدة
٤٧٤ ص
(٣٠٢)
المسألة 1 الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة- و هي ميقات أهل الشام- اختيارا
٤٧٩ ص
(٣٠٣)
و قد استدلّ على قول المشهور بطائفتين من الروايات
٤٨٠ ص
(٣٠٤)
الأولى الروايات العامّة الدالّة على أنّه لا يجوز لأحد أن يمرّ على هذه المواقيت
٤٨٠ ص
(٣٠٥)
الثانية النصوص الخاصة
٤٨١ ص
(٣٠٦)
ما يدلّ بظاهره على جواز العدول اختيارا
٤٨٢ ص
(٣٠٧)
المسألة 2 يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٤٨٥ ص
(٣٠٨)
المسألة 3 الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٤٨٧ ص
(٣٠٩)
المسألة 4 إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٤٩١ ص
(٣١٠)
الثاني العقيق
٤٩٢ ص
(٣١١)
هنا فروع
٤٩٢ ص
(٣١٢)
الأوّل العقيق ميقات لأهل نجد و العراق
٤٩٣ ص
(٣١٣)
الثاني ما هو المبدأ؟
٤٩٥ ص
(٣١٤)
ألف نفس المسلخ
٤٩٥ ص
(٣١٥)
ب قبل المسلخ بستة أميال
٤٩٦ ص
(٣١٦)
ما هو المنتهى؟
٤٩٨ ص
(٣١٧)
الفرع الثالث أفضلية الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة
٥٠١ ص
(٣١٨)
الثالث الجحفة
٥٠٢ ص
(٣١٩)
الرابع يلملم
٥٠٣ ص
(٣٢٠)
الخامس قرن المنازل
٥٠٥ ص
(٣٢١)
السادس مكة
٥٠٨ ص
(٣٢٢)
المواقيت الخاصة
٥٠٨ ص
(٣٢٣)
1 ميقات حجّ التمتع
٥٠٨ ص
(٣٢٤)
2 ميقات من كان دون الميقات إلى مكة
٥١٢ ص
(٣٢٥)
هنا فروع
٥١٢ ص
(٣٢٦)
الأوّل من كان منزله وراء الميقات إلى مكة
٥١٣ ص
(٣٢٧)
الثاني إحرام أهل مكة من منزلهم
٥١٦ ص
(٣٢٨)
3 ميقات الصبيان
٥٢٠ ص
(٣٢٩)
4 ميقات من لم يمر على أحد المواقيت
٥٢٥ ص
(٣٣٠)
و فيما ذكرنا من المتن فروع
٥٢٥ ص
(٣٣١)
الفرع الأوّل محاذاة أحد المواقيت، ميقات من لم يمرّ على أحدها
٥٢٦ ص
(٣٣٢)
الثاني إذا كان في طريقه ميقاتان
٥٣١ ص
(٣٣٣)
الثالث ما هو المراد من المحاذاة؟
٥٣٣ ص
(٣٣٤)
هنا فرعان آخران
٥٣٨ ص
(٣٣٥)
الفرع الأوّل تحصيل العلم بالمحاذاة
٥٣٨ ص
(٣٣٦)
الفرع الثاني إذا لم يتمكّن من تحصيل الحجّة فعليه العمل بأحد الأمرين
٥٣٩ ص
(٣٣٧)
ميقات المبحرين إلى مكة
٥٤٣ ص
(٣٣٨)
الآراء في المسألة
٥٤٨ ص
(٣٣٩)
1 الإحرام من مرحلتين من مكة
٥٤٩ ص
(٣٤٠)
2 الإحرام من أدنى الحل
٥٥٠ ص
(٣٤١)
تعيّن القول الثاني
٥٥٢ ص
(٣٤٢)
دراسة فتوى السيد الخوئي (قدّس سرّه)
٥٥٥ ص
(٣٤٣)
5 أدنى الحلّ
٥٥٨ ص
(٣٤٤)
و فيما ذكر أمور
٥٥٨ ص
(٣٤٥)
الأوّل ميقات عمرة المفرد و القارن
٥٥٩ ص
(٣٤٦)
الثاني ميقات العمرة المفردة بعد الفراغ من التمتّع
٥٦١ ص
(٣٤٧)
الثالث ميقات الآفاقي إذا أراد العمرة
٥٦٢ ص
(٣٤٨)
الرابع أفضلية المواضع الثلاثة
٥٦٣ ص
(٣٤٩)
الخامس ضبط ألفاظها و تحديد مسافاتها
٥٦٤ ص
(٣٥٠)
الحديبية
٥٦٤ ص
(٣٥١)
الجعرانة
٥٦٥ ص
(٣٥٢)
التنعيم
٥٦٥ ص
(٣٥٣)
الجحفة
٥٦٦ ص
(٣٥٤)
بقي في المقام أمور نودّ أن نشير إليها
٥٦٩ ص
(٣٥٥)
الأمر الأوّل عدد عمر النبي
٥٦٩ ص
(٣٥٦)
أ عمرة الحديبية
٥٦٩ ص
(٣٥٧)
ب عمرة القضاء
٥٧٠ ص
(٣٥٨)
ج الاعتمار من الجعرانة
٥٧٠ ص
(٣٥٩)
الأمر الثاني كيف أحرم رسول اللّه
٥٧١ ص
(٣٦٠)
الأمر الثالث هل كان النبي
٥٧٢ ص
(٣٦١)
الأمر الرابع المتعة المنهيّة عند عمر
٥٧٦ ص
(٣٦٢)
المسألة 5 كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته، ميقات أهل ذلك الطريق
٥٧٨ ص
(٣٦٣)
المسألة 6 قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتع مكّة، واجبا كان أو مستحبا
٥٧٩ ص
(٣٦٤)
مواقيت الحج و العمرة بأقسامهما المختلفة
٥٧٩ ص
(٣٦٥)
1 ميقات حجّ التمتّع مكّة
٥٧٩ ص
(٣٦٦)
2 ميقات عمرة التمتّع
٥٨٠ ص
(٣٦٧)
3 ميقات حجّ القران و الإفراد
٥٨١ ص
(٣٦٨)
4 ميقات عمرة القران و الإفراد
٥٨١ ص
(٣٦٩)
5 ميقات العمرة المفردة
٥٨٢ ص
(٣٧٠)
6 إذا نذر الإحرام من ميقات معين
٥٨٢ ص
(٣٧١)
7 المجاور بمكّة بعد سنتين
٥٨٢ ص
(٣٧٢)
8 المجاور بمكّة قبل سنتين
٥٨٣ ص
(٣٧٣)
الفصل الحادي عشر في أحكام المواقيت
٥٨٥ ص
(٣٧٤)
المسألة 1 لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد
٥٨٧ ص
(٣٧٥)
هنا فرعان
٥٩٩ ص
(٣٧٦)
الأوّل هل يلحق العهد و اليمين بالنذر؟
٥٩٩ ص
(٣٧٧)
الثاني عدم التجديد في الميقات
٦٠١ ص
(٣٧٨)
المسألة 2 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
٦٠٨ ص
(٣٧٩)
المسألة 3 لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكّن من العود إليها
٦١٥ ص
(٣٨٠)
فرع هل يجب عليه القضاء بعد الفراغ من فساد العمل؟
٦١٩ ص
(٣٨١)
المسألة 4 لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا، يجوز له أن يحرم من أدنى الحل
٦٢١ ص
(٣٨٢)
المسألة 5 لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين، يجزيه النية و التلبية
٦٢٤ ص
(٣٨٣)
الفرع الأوّل في حكم المريض
٦٢٤ ص
(٣٨٤)
الفرع الثاني حكم المغمى عليه
٦٢٧ ص
(٣٨٥)
المسألة 6 إذا ترك الإحرام من الميقات- ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع- وجب العود إليه مع الإمكان
٦٢٩ ص
(٣٨٦)
المسألة 7 من كان مقيما في مكّة و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات
٦٣٦ ص
(٣٨٧)
المسألة 8 لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان
٦٣٦ ص
(٣٨٨)
المسألة 9 لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال- من الحجّ أو العمرة- فالأقوى صحّة عمله
٦٣٩ ص
(٣٨٩)
الفصل الثاني عشر في مقدّمات الإحرام
٦٤٣ ص
(٣٩٠)
المسألة 1 يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
٦٤٥ ص
(٣٩١)
أدلّة القول بالوجوب
٦٥٠ ص
(٣٩٢)
1 ورود الأمر به في غير واحد من الروايات
٦٥٠ ص
(٣٩٣)
2 الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
٦٥٠ ص
(٣٩٤)
3 وصفه بالوجوب و الفرض
٦٥١ ص
(٣٩٥)
4 الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
٦٥١ ص
(٣٩٦)
*** إذا لم يجد ماء في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
٦٥٣ ص
(٣٩٧)
الروايات الواردة على إيقاع الإحرام بعد الفريضة و هي طوائف
٦٧٢ ص
(٣٩٨)
الأولى ما هو ظاهر في الوجوب
٦٧٢ ص
(٣٩٩)
الأولى ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة
٦٧٤ ص
(٤٠٠)
الثانية لبيان كيفية التطوع للإحرام
٦٧٤ ص
(٤٠١)
الثالثة أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
٦٧٥ ص
(٤٠٢)
الرابعة في أنّ النبيّ أحرم بعد الظهر أو الصلاة
٦٧٦ ص
(٤٠٣)
الخامسة ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة
٦٧٦ ص
(٤٠٤)
مسألة 2 يكره للمرأة- إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء
٦٧٧ ص
(٤٠٥)
الفصل الثالث عشر في كيفية الإحرام
٦٧٩ ص
(٤٠٦)
الأول من واجباته النية
٦٨١ ص
(٤٠٧)
تحقيق المقام يتوقّف على البحث في أمور ثلاثة
٦٨١ ص
(٤٠٨)
الأوّل الإحرام في معاجم اللغة
٦٨١ ص
(٤٠٩)
الثاني ما هو حقيقة الإحرام؟
٦٨٢ ص
(٤١٠)
1 الإحرام أمر مركب من أمور ثلاثة
٦٨٣ ص
(٤١١)
2 توطين النفس على ترك المنهيات
٦٨٥ ص
(٤١٢)
3 إدخال نفسه في حرمة اللّه بسبب التلبية
٦٨٧ ص
(٤١٣)
4 الإحرام أمر إنشائي يوجد بتحريم المحرمات
٦٩٠ ص
(٤١٤)
5 الإحرام حالة تمنع عن فعل شيء من المحظورات
٦٩١ ص
(٤١٥)
6 الإحرام هو الدخول في العمرة أو الحجّ لا غير
٦٩٢ ص
(٤١٦)
الثالث تعلّق النية بالإحرام
٦٩٤ ص
(٤١٧)
الإحرام بلا نية
٦٩٥ ص
(٤١٨)
المسألة 1 يعتبر فيها القربة و الخلوص، كما في سائر العبادات
٦٩٦ ص
(٤١٩)
المسألة 2 يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
٦٩٦ ص
(٤٢٠)
المسألة 3 يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد
٦٩٧ ص
(٤٢١)
استدلّ القائل بوجوب التعيين بأمرين
٦٩٩ ص
(٤٢٢)
حجّة القائل بعدم الوجوب
٧٠١ ص
(٤٢٣)
كلام حاسم
٧٠٤ ص
(٤٢٤)
المسألة 4 لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها
٧٠٥ ص
(٤٢٥)
المسألة 5 لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته
٧٠٦ ص
(٤٢٦)
المسألة 6 لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد
٧٠٨ ص
(٤٢٧)
الأقوال في المسألة
٧٠٨ ص
(٤٢٨)
1 يجعله عمرة
٧٠٨ ص
(٤٢٩)
2 يتخير بين جعله عمرة أو حجا
٧١٠ ص
(٤٣٠)
3 يخير إذا لم يلزمه أحدهما
٧١٠ ص
(٤٣١)
4 يتخير لو لم يلزمه أحدهما و صحّ الإحرام عنهما
٧١١ ص
(٤٣٢)
5 تجديد النيّة
٧١٢ ص
(٤٣٣)
المسألة 7 لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا
٧١٤ ص
(٤٣٤)
الأقوال في المسألة
٧١٥ ص
(٤٣٥)
الأوّل بطلان النية و يجب تجديدها
٧١٥ ص
(٤٣٦)
الثاني يصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعين عليه أحدهما
٧١٥ ص
(٤٣٧)
الثالث يصحّ في غير أشهر الحجّ و يبطل فيها
٧١٦ ص
(٤٣٨)
المسألة 8 لو نوى كإحرام فلان، فإن علم أنّه لما ذا أحرم صحّ
٧١٧ ص
(٤٣٩)
المسألة 9 لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
٧٢١ ص
(٤٤٠)
المسألة 10 لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى
٧٢١ ص
(٤٤١)
المسألة 11 لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه
٧٢١ ص
(٤٤٢)
المسألة 12 يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة
٧٢٣ ص
(٤٤٣)
المسألة 13 يستحبّ أن يشترط- عند إحرامه- على اللّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه
٧٢٣ ص
(٤٤٤)
الروايات على طوائف
٧٢٦ ص
(٤٤٥)
1 سقوط الهدي و التعجيل في التحليل
٧٢٦ ص
(٤٤٦)
الف مشكلة التعارض
٧٢٩ ص
(٤٤٧)
ب مشكلة تقييد الكتاب بالخبر الواحد
٧٣١ ص
(٤٤٨)
2 تعجيل التحليل دون سقوط الهدي
٧٣٢ ص
(٤٤٩)
3 سقوط الحجّ من قابل
٧٣٦ ص
(٤٥٠)
4 استحقاق الثواب
٧٣٩ ص
(٤٥١)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٧٤٠ ص
(٤٥٢)
عدد التلبيات
٧٤٠ ص
(٤٥٣)
1 الواجب هو الأربع
٧٤٠ ص
(٤٥٤)
2 الواجب هو الخمس
٧٤٢ ص
(٤٥٥)
3 الواجب هو الست
٧٤٣ ص
(٤٥٦)
صور التلبيات
٧٤٤ ص
(٤٥٧)
المسألة 14 اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
٧٥١ ص
(٤٥٨)
المسألة 15 لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد، و لا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية
٧٥٦ ص
(٤٥٩)
إحرام القارن و التخيير بين الأمور الثلاثة
٧٥٧ ص
(٤٦٠)
هنا فرعان
٧٦١ ص
(٤٦١)
الفرع الأوّل يختص الإشعار بالبدن
٧٦١ ص
(٤٦٢)
الفرع الثاني الجمع بين الإشعار و التقليد
٧٦٢ ص
(٤٦٣)
هنا فروع أخر
٧٦٤ ص
(٤٦٤)
الفرع الأوّل ضمّ التلبية إلى الإشعار و التقليد
٧٦٤ ص
(٤٦٥)
الفرع الثاني وجوب التلبية وجوبا نفسيا
٧٦٥ ص
(٤٦٦)
الفرع الثالث في كيفية الإشعار
٧٦٦ ص
(٤٦٧)
المسألة 16 لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام
٧٦٧ ص
(٤٦٨)
المسألة 17 لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين
٧٦٩ ص
(٤٦٩)
المسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
٧٧٠ ص
(٤٧٠)
المسألة 19 الواجب من التلبية مرّة واحدة
٧٧٢ ص
(٤٧١)
المسألة 20 ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
٧٧٧ ص
(٤٧٢)
سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات و هي على طوائف
٧٧٨ ص
(٤٧٣)
1 النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
٧٧٨ ص
(٤٧٤)
2 التفصيل في الجهر بين الماشي و الراكب
٧٧٩ ص
(٤٧٥)
3 الغرض من تأخير التلبية هو التعليم
٧٧٩ ص
(٤٧٦)
4 إذا حجّ عن غير طريق المدينة
٧٨٠ ص
(٤٧٧)
فروع
٧٨١ ص
(٤٧٨)
أ يلبّي في الميقات سرّا و يجهر في البيداء
٧٨١ ص
(٤٧٩)
ب التلبية ليست مقومة و لا متمّمة
٧٨١ ص
(٤٨٠)
ج حمل تأخير التلبية على التلبية المستحبّة
٧٨٢ ص
(٤٨١)
د تخصيص ما دلّ على عدم الجواز لمن لا يحرم أصلا
٧٨٢ ص
(٤٨٢)
توسيع الميقات إلى البيداء
٧٨٣ ص
(٤٨٣)
المسألة 21 المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
٧٨٤ ص
(٤٨٤)
في المسألة فروع
٧٨٤ ص
(٤٨٥)
الفرع الأوّل المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة
٧٨٥ ص
(٤٨٦)
دراسة روايات المسألة
٧٨٦ ص
(٤٨٧)
1 قطع التلبية عند مشاهدة البيوت القديمة
٧٨٦ ص
(٤٨٨)
2 قطع التلبية عند مشاهدة مطلق البيوت
٧٨٧ ص
(٤٨٩)
3 قطع التلبية عند دخول بيوت مكة
٧٨٨ ص
(٤٩٠)
الفرع الثاني المعتمر عمرة مفردة قد تقدّم انّ له شقين
٧٩٠ ص
(٤٩١)
1 المعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم
٧٩٠ ص
(٤٩٢)
الوافد من خارج الحرم
٧٩١ ص
(٤٩٣)
2 الخارج من مكة إلى الإحرام
٧٩٤ ص
(٤٩٤)
الفرع الثالث الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
٧٩٥ ص
(٤٩٥)
الفرع الرابع القطع عزيمة
٧٩٥ ص
(٤٩٦)
المسألة 22 الظاهر أنّه لا يلزم- في تكرار التلبية- أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
٧٩٦ ص
(٤٩٧)
المسألة 23 إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا
٧٩٦ ص
(٤٩٨)
المسألة 24 إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية
٧٩٦ ص
(٤٩٩)
المسألة 25 إذا أتى بموجب الكفّارة، و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها
٧٩٧ ص
(٥٠٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٧٩٩ ص
(٥٠١)
فروع
٧٩٩ ص
(٥٠٢)
الأوّل وجوب لبس الثوبين تكليفا
٨٠٠ ص
(٥٠٣)
الثاني هل التجرّد ممّا يجب اجتنابه شرط، أو لا
٨٠٢ ص
(٥٠٤)
الثالث هل اللبس شرط لصحّة الإحرام؟
٨٠٦ ص
(٥٠٥)
اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين
٨٠٩ ص
(٥٠٦)
الكلام في كيفية اللبس
٨١٢ ص
(٥٠٧)
المسألة 26 لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد
٨٢٠ ص
(٥٠٨)
المسألة 27 لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير
٨٢٣ ص
(٥٠٩)
المسألة 28 لا بأس بالزيادة على الثوبين- في ابتداء الإحرام و في الأثناء
٨٢٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٨ - المسألة ٢٠ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها

..........


١. إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمام الأجرة.

٢. إذا زادت الأجرة ليس له استرداد الزائد.

٣. يستحب للمستأجر عند قصور الأجرة، إتمامها.

٤. يستحبّ للأجير ردّ الزائد إذا زادت.

أمّا الأوّل، فلأنّ مقتضى إطلاق الإجارة كون الأجرة هي المذكورة في العقد، سواء أ كانت مساوية للمئونة الواقعية أم زادت أم نقصت.

و أمّا الثاني، فلأنّ عقد الإجارة سبب لتملّك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة، و قد وجد السبب فيجب المسبب.

و يدلّ على ما ذكرناه روايتان:

١. ما رواه مسمع، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شي‌ء، فلم يردّه عليّ، فقال ٧: «هو له، و لعلّه ضيّق على نفسه». [١]

٢. ما رواه محمد بن عبد اللّه القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه فيفضل منها أ يردها عليه؟ قال:

«لا، هي له». ٢

و التعليل بقوله ٧ «لعله ضيق على نفسه» لأجل تقريب الحكم إلى ذهن السائل، و إلّا فهو يملك الأجرة سواء أ ضيّق على نفسه أم لا.

أمّا الثالث و الرابع، أعني: استحباب الإكمال أو استحباب الرد فقد ذكرهما غير واحد من الأصحاب.


[١] (١ و ٢). الوسائل: ٨، الباب ١٠ من أبواب النيابة في الحج، الحديث ١ و ٢.