الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣٦ - ٣ سقوط الحجّ من قابل
..........
نقلها الكشي و الكليني.
فتلخص ممّا ذكر انّ الفائدة الثانية لا يوجد دليل صالح عليها.
ثمّ إنّ الاختلاف في الهدي يختصّ بالعمرة المفردة، و العمرة المتمتّع بها، و أمّا القارن الذي ساق الهدي فهو يبعث بلا كلام لصحيح مسلم و رفاعة عن الباقر و الصادق ٨: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني، قال:
«يبعث بهديه». [١]
٣. سقوط الحجّ من قابل
إنّ فائدة هذا الشرط، سقوط الحجّ من قابل عمّن فاته الوقت ذكره الشيخ في موضع من «التهذيب» [٢] و استدلّ عليه بروايات:
الأولى: صحيح ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: «يقيم على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل مكّة، فيطوف، و يسعى بين الصفا و المروة، و يحلق رأسه، و ينصرف إلى أهله إن شاء» و قال: «هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل». [٣]
و أشكل عليه بوجهين:
١. انّ الحجّ الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط، و إن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب الإحصار و الصد، الحديث ١.
[٢]. التهذيب: ٥/ ٢٩٥ برقم ١٠٠١.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٢.