الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٢ - الثاني لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب
..........
عند الشك، و إليك خلاصته:
١. إنّ القول بوجوب إخراج الخمس و الزكاة من الأصل يوجب الإشكال في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأنّ الميت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك من الحقوق المالية. فلو قلنا بجريان الاستصحاب فيها يلزم ألا يتصرف في التركة إلّا بعد إخراجها.
٢. ثمّ إنّه (قدّس سرّه) دفع الإشكال بالحمل على الصحة بأنّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه.
٣. ثمّ أورد على نفسه بأنّ أصالة الصحة تجري في الواجبات المضيّقة لا في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها ممّا لم يكن على نحو التوقيت كالواجبات التي يجب الإتيان بها فورا و إن لم تكن مؤقتة كصلاة الزلزلة، و لذلك احتاط في هاتين الصورتين بالإخراج من الأصل. هذا خلاصة ما أفاده المصنّف في المتن.
أقول: إنّ ما ذكره في الأمر الأوّل من أنّ لازم الاستصحاب اشتغال ذمّة الميت في أكثر الموارد بالخمس أو الزكاة أو الحج، فقد أوضحنا حال هذا الفرع في كتاب الزكاة. [١]
و لا بأس بالإشارة إليها على وجه الإيجاز مع بيان موقف أصالة الصحة منها.
الأولى: إذا كانت العين الزكوية موجودة و شك في إخراج الميّت الحقّ من نفس العين أو من مال آخر فيجب الإخراج و تكفي الإشارة إلى العين و القول بأنّ هذا المال كان متعلّقا بحق الفقراء أو السادة، كما إذا كانت العين ممّا يجب فيها الخمس و شكّ في بقاء الحقّ و عدمه فيحكم بالبقاء، كما لو كان الميت حيّا و شكّ في
[١]. الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء: ٢/ ٤٩٣- ٤٩٦.