الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧٦ - الخامسة ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة
..........
الإمام بالصبر إلى وقت صلاة المغرب.
و لمّا رأى السائل أنّ الإمام أمره بالصبر إلى المغرب حاول أن يتخلّص من ذلك بسؤال آخر و هو التطوّع بعد العصر، فإذا جاز فله أن يتطوّع و يحرم و يخرج مع الجمّال، فأجاب الإمام بعدم البأس به لكن كرهه مخافة الشهرة.
فهذا يدلّ على أنّ الصلاة سنّة مؤكّدة لا تخالف حتّى في الظروف الحرجة.
الرابعة: في أنّ النبيّ أحرم بعد الظهر أو الصلاة
و هنا ما يدلّ على أنّ النبيّ أحرم بعد صلاة الظهر، أو مطلق الصلاة. [١] و ما يدلّ على أنّ القارن يقلدها بنعل خلق قد صلى بها. [٢]
الخامسة: ما يستظهر منه أنّه سنّة مؤكّدة
و هنا ما يدلّ على أنّه سنّة مؤكّدة حيث عبر عنه و عمّا يأتي بعده بالفرض.
روى حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض» قلت: و أي شيء الفرض؟ قال: تصلّي ركعتين، ثم تقول: اللّهم إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج». [٣]
و اشتماله على الدعاء المستحب آية أنّ المراد من الفرض هو الاستحباب المؤكد. فلم يدلّ دليل قاطع على لزوم الإحرام بعد الصلاة.
[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٢ و ١٤.
[٢]. الوسائل: ٨، الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٢٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٣.