الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١٢ - هنا فروع
السابع: دويرة الأهل- أي: المنزل- و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكة- أيضا- على المشهور الأقوى- و إن استشكل فيه بعضهم- فإنّهم يحرمون لحج القران و الإفراد من مكّة، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة. و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة- و هي أحد مواضع أدنى الحل- للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه. لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.* (١)
و يؤيد ذلك ما ورد من قطع التلبية عند عراش (أعراش) مكة، و هو ذو طوى. [١]
(١)*
٢. ميقات من كان دون الميقات إلى مكة
هنا فروع:
١. إنّ من كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله.
٢. ثبوت هذا الحكم للمكيّين.
٣. ثبوت هذا الحكم للمجاور الذي انتقل فرضه إلى فرضه أهل مكة بأن أقام فيها سنتين.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٤٣ من أبواب الإحرام، الحديث ٤ و ٥.