الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - المسألة ١١ لو أوصى بأن يحجّ عنه بلديّا ماشيا أو حافيا صحّ
[المسألة ١١: لو أوصى بأن يحجّ عنه [بلديّا] ماشيا أو حافيا صحّ]
المسألة ١١: لو أوصى بأن يحجّ عنه [بلديّا] ماشيا أو حافيا صحّ، و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّا، و خروج الزائد عن أجرة الميقاتيّة منه إن كان واجبا، و لو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشيا أو حافيا، و لم يأت به حتّى مات، و أوصى به أو لم يوص، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة كذلك. نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه، فيسقط بموته، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا، فهل تخرج الأجرة من الثلث، أو من الأصل، أو فيه التفصيل؟
٢. و لو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتّى مات أوصى، أو لم يوص، فعلى القول بوجوب القضاء فهل الأجرة تخرج من الأصل أو من الثلث؟
و الفرق بين الفرعين انّ الحجّ الموصى به في الفرع الأوّل إمّا واجب أو مندوب، بخلاف المنذور به فهو واجب لا مندوب، غاية الأمر واجب بالعرض.
٣. لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه و مات، فهل يسقط بموته؟ و إليك التفصيل.
الأوّل: لا شكّ في صحّة الوصية، فلو كان الحجّ الموصى به ندبا يخرج جميع مصارفه من الثلث، سواء أ كانت أجرة الحجّ ماشيا أم حافيا أزيد من