الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٥ - الأوّل تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتّع و قران و إفراد. و الأوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضرا، أي غير بعيد.* (١)
(١)*
هنا أمور:
١. تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة.
٢. تفسير الأقسام الثلاثة على ضوء روايات أهل البيت :.
٣. الإفراد و القران وظيفة الحاضر، و التمتع وظيفة النائي.
٤. ما هو المراد من الحاضر و النائي؟
و إليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر.
الأوّل: تقسيم الحجّ إلى أقسام ثلاثة
اتّفق المسلمون إلّا من شذّ على أنّ الحجّ على ثلاثة أقسام: تمتع، و قران، و إفراد. فالأوّل فرض من لم يكن من حاضري المسجد الحرام- و سوف يوافيك تفسيره- و القران و الإفراد فرض من كان من حاضري المسجد الحرام، فهؤلاء لا يجب عليهم التمتع. [١]
و قال الشيخ في «النهاية»: الحجّ على ثلاثة أضرب، تمتع بالعمرة إلى الحج، و قران، و إفراد. فأمّا التمتع، فهو فرض اللّه تعالى على جميع المكلّفين
[١]. المبسوط: ١/ ٣٠٦.