الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧ - المسألة ١٧ لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام
[المسألة ١٧: لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
المسألة ١٧: لو كان عند شخص وديعة، و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام، و علم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، جاز- بل وجب عليه- أن يحجّ بها عنه، و إن زادت عن أجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم. لصحيحة بريد عن رجل استودعني مالا فهلك، و ليس لوارثه شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام؟ قال ٧: «حج عنه و ما فضل فأعطهم». و هي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم، و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، و دعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام ٧ كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام ٧ بيان الحكم الشرعي، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم.* (١)
(١)* فيما نقلناه من المتن، فروع:
١. لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و عليه حجّة الإسلام، يجب عليه أن يحجّ بها عنه.
٢. اختصاص الحكم بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأدية الورثة- لو دفع الوديعة إليهم- الحجّ.
٣. هل حج المستودع عن المودع في هذه الحالة يتوقف على إذن الحاكم الشرعي؟
الفرع الأوّل: إذا علم المستودع بعد موت المودع أنّ عليه حجّة واجبة، يحجّ عنه أو يستأجر من يحجّ عنه، بما لديه من الوديعة، و لو زاد دفع الزيادة إلى الورثة، و بما أنّ الحكم منصوص عليه، اتّفقت عليه كلمات