الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٢١ - ٤ التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام
..........
هو القول الثاني، و نبّه بذلك العلّامة في «المختلف». [١]
٢. غروب يوم التروية
و اختاره الصدوق في «المقنع». [٢] و المفيد قال: و من دخل يوم التروية، فطاف بالبيت، و سعى بين الصفا و المروة، فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس، أدرك المتعة. فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له، فليقم على إحرامه، و يجعلها حجة مفردة. [٣]
٣. زوال يوم عرفة
فإذا دخل مكة يوم عرفة، جاز له أن يحل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجة مفردة. [٤] و هو خيرته في المبسوط [٥]، و خيرة ابن البراج في المهذب [٦]، و ابن حمزة في الوسيلة [٧]، و سيد المدارك. [٨]
٤. التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام
قال في الجواهر: و ربما ظهر من بعض متأخّري المتأخّرين، الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع و الإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه. [٩]
هذه كلّها حول الطائفة الأولى التي يجعل الملاك عدم الإحلال قبل زمان
[١]. المختلف: ٤/ ٢١٧.
[٢]. المقنع: ٨٥.
[٣]. المقنعة: ٤٣١.
[٤]. النهاية: ٢٤٧.
[٥]. المبسوط: ١/ ٣٦٤.
[٦]. المهذب: ١/ ٢٤٣.
[٧]. الوسيلة: ١٧٦.
[٨]. المدارك: ٧/ ١٧٦.
[٩]. الجواهر: ١٨/ ٢٨.