الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٥ - الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين
و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع، و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها بعد الانقلاب.* (١)
فيكفي فيه الاستطاعة من مكة و إن لم يكن مستطيعا من بلده، و ذلك لأنّه لا يعتبر في الآفاقي الاستطاعة من بلد خاص، بل المعتبر حصولها من أي بلد كان، فلو سافر العراقي إلى المدينة و استطاع فيها، وجب عليه الحجّ و إن لم يكن مستطيعا في بلده.
و أمّا المنتهى فلو حاول أن يغادر مكة بعد مضي سنتين و إنجاز فريضة الحج على نحو لو صرف المال في المناسك لم يتمكّن من العود إلى بلده، ففي هذه الصورة لا يجب عليه الحجّ مطلقا من غير فرق بين التمتع و الإفراد لافتراض أنّه لو حاول صرف ماله في حج الإفراد لما تمكّن من العود، و التمكّن من العود أشبه بالرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة.
(١)*
الاستطاعة بعد الإقامة و قبل السنتين
ثمّ إنّ المصنّف أشار إلى فرع آخر و هو إذا حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكة، و لكن قبل مضيّ السنتين، فقال بأنّ حكمه حكم الصورة الأولى، أعني:
ما إذا حصلت في بلده ثمّ أقام في مكة فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد فالمدار في الاستطاعة، على حصولها قبل انقلاب الفرض و بعده، ففي الأولى يتمتع و لو أقام أزيد من سنتين، بخلاف ما إذا حصلت بعد الانقلاب.
و الدليل على عدم دخول هذه الصورة، و الصورة الأولى تحت الروايات، هو