الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - المسألة ٢ يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا
[المسألة ٢: يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا]
المسألة ٢: يكفي الميقاتية، سواء كان الحجّ الموصى به واجبا أو مندوبا، و يخرج الأوّل من الأصل، و الثاني من الثلث، إلّا إذا أوصى بالبلدية، و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية- في الأوّل- من الثلث، كما أنّ تمام الأجرة- في الثاني- منه.* (١)
١. الواجبات الموسّعة كالكفّارات و النذور و الدين غير المطالب- بناء على إخراجها من الأصل كما عليه المصنّف- إذ ليس حال المسلم تقتضي إتيانها فورا بعد كونها موسعة و لعلّه مات و هي على ذمّته.
٢. الواجبات التي تجب المبادرة إليها و إن لم يكن على نحو التوقيت، لما عرفت من أنّ التأخير، لا ينافي ظاهر حال المسلم.
فقد احتاط المصنّف في الموردين بالإخراج من الأصل، مع أنّ لازم جريان الاستصحاب و عدم جريان أصالة الصحّة هو الإفتاء بالخروج من الأصل.
و أمّا الواجبات المؤقّتة- كالصلاة- فيمكن التمسّك فيها بقاعدة الشك بعد خروج الوقت بناء على عموم الحكم لكلّ شكّ في المؤقت بعد خروج وقته.
(١)* في المسألة فروع:
١. كفاية الحجة الميقاتية، سواء أ كان الحجّ الموصى به واجبا أم مندوبا.
٢. يخرج الحجّ الواجب الموصى به من الأصل و الموصى به المندوب من الثلث.
٣. إذا أوصى بالبلدية، و كان الموصى به حجا واجبا، فالزائد على أجرة الميقاتية يخرج من الثلث، و إن كان حجا مندوبا يخرج الجميع من الثلث.
أمّا الأوّل، فقد أشبعنا الكلام فيه، في المسألة ٨٨ من مسائل الشرط الثالث: