الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٧ - المسألة ١٣ يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه
[المسألة ١٠: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه]
المسألة ١٠: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام. لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه، و طوافه، و ثمن هديه من حلال.* (١)
[المسألة ١١: يشترط في الحجّ الندبي: إذن الزوج و المولى]
المسألة ١١: يشترط في الحجّ الندبي: إذن الزوج و المولى، بل و الأبوين في بعض الصور. و يشترط أيضا: أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيق. لكن لو عصى و حجّ صحّ.* (٢)
[المسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
المسألة ١٢: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه. كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه.
[المسألة ١٣: يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه]
المسألة ١٣: يستحبّ لمن لا مال له يحج به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره. و في بعض الأخبار: أنّ للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.
(١)* تقدّم ذلك في المسألة ٧٠ من الفصل الثاني [١]، و يضاف إلى ما ذكره المصنّف بشرط أن يكون محل وقوفه بالموقفين بناء و فراشا حلالا، و كذا الحصاة التي يرمي بها، و حتى النعال و المركب إذا سعى به.
(٢)* أقول: مرّ الكلام في المسألة ١١٠ من الفصل الثاني. [٢]
[١]. لاحظ الجزء الأوّل، ص ٣٣٠.
[٢]. لاحظ الجزء الأوّل، ص ٥١١.