الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٥ - الفرع الثالث هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،
و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّدا و يكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد الظهور في الأوّل، و لا ينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة، و لكن الأظهر الثاني، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة.* (١)
(١)*
الفرع الثالث: هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتي به الأوّل،
فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّدا و يكون لنفسه؟ وجهان:
الظاهر هو الأوّل، لأنّ المتبادر من قوله: «و يحجّ من قابل» هو أنّه يعيد الحج الذي أفسده فيكون نظير القضاء، فإذا كان نائبا في الأوّل فيه كان الثاني كذلك، و لا ينافي كونه عقوبة، فانّ إعادته عقوبة كما في المتن.
و العجب أنّ المصنّف مع أنّه جعل الأوّل هو الظاهر، و لكنّه عدل عنه، و قال: لكن الأظهر هو الثاني، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة.
أقول: الأظهر هو الوجه الأوّل، لأنّ المتبادر من الروايات أنّ الحجّ الثاني لغاية جبر نقصان ما أتى به أوّلا، فإذا كان الأوّل للمنوب عنه فهكذا الثاني.