الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٩ - المسألة ٢ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع
..........
و قال في «الحدائق»: و يجب أن يعلم أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض وجوبها. [١]
و قال في «الجواهر»: لا خلاف في إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة. [٢]
و قد عقد في «الوسائل»: بابا و قال: باب «من تمتّع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة» و أورد فيه ثماني روايات، نقتصر على واحدة.
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة». [٣]
و تظهر الثمرة في موردين:
١. إذا تمتع النائي، فيسقط وجوب العمرة المفردة عنه، و قد عرفت وجوبها عليه و أنّ العمرة و الحجّ واجبان مستقلان.
٢. إذا قلنا بوجوب العمرة المفردة للنائي- كما سيأتي في الفرع الآتي- يسقط وجوبها بعمرة التمتع، و على هذا تكون الثمرة الثانية متوقّفة على وجوب العمرة المفردة للنائي الذي يأتي فيه الكلام في الفرع الثاني.
[١]. الحدائق: ١٦/ ٣٣١.
[٢]. الجواهر: ٢٠/ ٤٤٨.
[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٥ من أبواب العمرة، الحديث ١. و لاحظ سائر الأحاديث.