الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٥٤ - المسألة ١٤ اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
..........
السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه». [١]
نعم قال المصنّف: الأولى أن يجمع بين الإشارة و تحريك اللسان و الاستنابة، و هذا ما لا دليل عليه.
الخامس: يلبّى عن الصبي غير المميز.
أمّا الصبيّ فيمكن أن يستدلّ عليه بخبر زرارة المتقدّم- المرويّ عن طريق ياسين الضرير: في الرجل قدم حاجا لا يحسن أن يلبّي، فأمر له أن يلبّى عنه- بناء على حمله على غير المتمكّن أصلا- كما مرّ-.
و الجامع عدم التمكّن.
و أمّا المغمى عليه فيمكن الاستدلال عليه بمرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٨ في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف، فقال: «يحرم عنه رجل». [٢]
و الاستدلال مبني على صحّة نسخة «حتّى أتى الوقت»، و أمّا على ما هو الموجود في متن الوسائل (حتى أتى الموقف)، فالرواية مختصة بمن أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى عرفات. و لا يدلّ على من أغمي عليه في الميقات، و لكنّه أفاق عند الوصول إلى الحرم أو قرب مكة فإنّ اللازم هو الرجوع إلى الميقات، و إلّا فإلى أدنى الحلّ، و إلّا أهلّ في مكانه كالجاهل و الناسي.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٩ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٥٥ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.