الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢١ - الفرع الأوّل لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
..........
و الإعادة و الكفّارة.
٢. هل يستحقّ الأجرة على الأوّل أو لا؟
٣. هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل، أو هو واجب عليه تعبّدا؟
٤. ما ذكر من الأحكام يأتي فيما إذا حجّ عن الغير تبرّعا و أفسده قبل المشعر.
الفرع الأوّل: لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر
، فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحجّ من قابل و كفّارة بدنة.
و وصفه بالجواهر بقوله: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. [١]
و الظاهر أنّ مصدر الإفتاء هو إطلاق الروايات.
ففي موثّقة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحجّ من قابل». [٢]
و في صحيحة أخرى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل محرم وقع على أهله؟ فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فانّ عليه أن يسوق بدنة». ٣
و الموضوع هو الرجل المحرم، سواء أحجّ عن نفسه أم عن غيره.
[١]. الجواهر: ١٧/ ٣٨٩.
[٢] (٢ و ٣). الوسائل: ١١، الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث ١ و ٢.