الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - المسألة ٦ لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا
و لو أوصى أن يحجّ عنه مكرّرا كفى مرّتان، لصدق التكرار معه.* (١)
[المسألة ٦: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا]
المسألة ٦: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، و عيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، و هكذا ... لا لقاعدة الميسور، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحجّ، و كون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته، و يدلّ عليه أيضا خبر عليّ بن محمّد الحضيني، و خبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة، و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى.* (٢)
في الحجّ. و هذا هو خيرة «الجواهر» قال: بل قد يدعى ظهور الاقتصار في الوصية بالحج عنه في إرادة الوصية بالثلث، و أنّه يصرف في ذلك و إن لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور، نحو ما لو قال: اخرجوا رد المظالم أو تصدقوا عني و نحو ذلك. [١]
و لعلّ هذا الوجه أوضح.
(١)* الفرع الثالث: لو علم أنّه أوصى أن يحجّ عنه مكررا، فقد أفتى المصنّف بأنّه يكفي مرتان لصدق التكرار معه، و ما ذكره صحيح بشرط أن لا يكون للوصية ظهور في إرادة التكرار ما دام المال موجودا.
(٢)* في المسألة فروع:
١. لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معينة، و عيّن لكلّ سنة
[١]. الجواهر: ١٧/ ٣٩٩.