الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - الأوّل حكم النائب المحصور و المصدود
الأوّل: حكم النائب المحصور و المصدود
المحصور هو الذي يلحقه المرض في الطريق فلا يقدر على النفوذ إلى مكة، و المصدود هو الذي يصدّه العدو عن الدخول إلى مكة كما صدّوا رسول اللّه. و لكلّ من المحصور و المصدود تكليف خاص يأتي في محلّه. [١]
و الغرض في المقام اشتراك النائب المحصور أو المصدود مع الحاج عن نفسه في كيفية الإحلال.
و ذلك لعموم الأدلّة المثبتة لتلك الأحكام، فإطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن غيره.
و إن شئت قلت: ما ذكر هناك من الأحكام هو للصد و الحصر من دون ملاحظة خصوصية في الحاج، سواء أ كان نائبا أم كان حاجا عن نفسه، و سيوافيك بيان تلك الأحكام في الباب المختص بالمحصور و المصدود.
[١]. سيوافيك: انّ المصدود- بعد الإحرام- يذبح في مكانه بقصد التحلل و يقصّر فيحل له كلّ شيء حتى النساء. و المحصور- بعد الإحرام- لأجل المرض يرسل الهدي أو ثمنه بواسطة أمين و يواعده أن يذبحه في ساعة معيّنة، فإذا بلغ الميعاد، يقصر و يتحلل. هذا حكم الحاج عن نفسه و الحاج عن غيره.