الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٨ - المسألة ٢ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع
[المسألة ٢: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع]
المسألة ٢: تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار.* (١)
٢. وجوب العمرة رهن الاستطاعتين دون الحج، و هو خيرة الشهيد قال:
و لو استطاع لها خاصة لم يجب، و لو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب. [١]
و الحقّ هو القول الأوّل، و يعلم وجهه ممّا تقدّم من أنّهما مفروضان مستقلّان. فظهر من ذلك: أنّ من استطاع العمرة المفردة يجب الإتيان بها.
(١)* في المسألة فرعان:
١. إجزاء العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة.
٢. إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع فاستطاع لعمرة التمتّع دون الحج، هل تجب العمرة المفردة؟
و إليك دراسة الفرعين.
الأوّل: العمرة المتمتّع بها تجزي عن العمرة المفردة المفروضة، قال النراقي:
إجماعا فتوى محقّقا و منقولا و نصّا. [٢]
قال العلّامة: تجزي عمرة التمتّع عن العمرة المفردة، و هو قول علمائنا كافّة. [٣]
و قال المحقّق: و لا تصح [عمرة المتمتّع بها] إلّا في أشهر الحج (شوال و ذو القعدة و ذو الحجة). و تسقط المفردة معها. [٤]
[١]. الدروس: ١/ ٣٣٨، الدرس ٨٨.
[٢]. مستند الشيعة: ١١/ ١٦٠.
[٣]. المنتهى: ٢/ ٨٧٦.
[٤]. الشرائع: ١/ ٣٠٢ تحت عنوان «الرابع: في أقسام العمرة».